الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المساهمة في مؤسسة تبيع الدخان وتتعامل مع البنوك

السؤال

مؤسسة تجارية يبيعون فيها الدخان ويتعاملون مع البنك فيها حوالي سبعين عضواً هذه المؤسسة في قرية صغيرة يعرفون بعضهم جيداً ولكن ربما دخل شخص في المؤسسة بعض الأعضاء لا يرغب فيه ولا يوجد إيجاب وقبول بين جميع الأعضاء بقي أن أقول إن الأعضاء يشاركون فيها بنسب متفاوتة فالبعض يضع ألف دينار والبعض 500 دينار وهكذا، ما حكم هذه المؤسسة، نرجو إجابة شافيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:

الأمر الأول: حكم الدخان وبيعه وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1819، 25431، 17461.

والأمر الثاني: حكم التعامل مع البنوك وذلك راجع إلى طبيعة التعامل وطبيعة البنوك، فإذا خلت المعاملة عن محذور شرعي فلا حرج في ذلك، وإذا اشتملت على محذور فلا يجوز الإقدام على ذلك، وفي الجملة فإن البنوك الربوية لا تنضبط بالشرع في معاملاتها غالباً لأن الأساس الذي تقوم عليه هو القرض والإقراض بفائدة، وعلى العكس من ذلك في البنوك الإسلامية فإن الغالب في معاملاتها الانضباط بالشرع، وراجع الفتوى رقم: 1120.

الأمر الثالث: هو ما حكم المؤسسة التي يباع فيها الدخان وتتعامل مع البنوك؟ والجواب: أن هذه المؤسسة لا تجوز المشاركة فيها لاشتمالها على الحرام من بيع الدخان والتعامل مع البنوك إن كانت ربوية، وراجع الفتوى رقم: 3613.

الأمر الرابع: تفاوت نسب المشاركين، وننبهك إلى أنه لا حرج في ذلك إذا كان نشاط المؤسسة مباحاً، وتكون الأرباح بين المشاركين بحسب نسب رأس المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني