الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل قي اللجنة المالية لمهرجان للرقص والطرب

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأعمل كمحاسب في أمانة عمان الكبرى, وقد تقرر انتدابي للعمل في اللجنة المالية لمهرجان جرش للثقافة و الفنون لمدة شهرين , وهذا المهرجان يختص بالطرب والرقص حيث لا ثقافة ولا فنون , وتصرف إدارة المهرجان وجبات طعام يومية للمحاسبين مع مكافأة 150 دينارا , وعندما حاولت رفض هذا الانتداب وإحضار شخص بديل عني يقبل بهذا الأمر رفض المسؤولون ذلك بحجة أنني غير مخير بهذا الأمر وأنه قرار \"الإدارة العليا\" ويكون عملي في اللجنة في بيع التذاكر في الموقع والمراقبة المالية والمحاسبية لإيرادات المهرجان, وسؤالي هو: ماذا يمكن أن أفعل؟ وهل يجوز لي الأكل من طعامهم؟ أو قبول المكافأة؟ مع العلم أن قلبي غير راض عن هذا الأمر؟ ومن سيتحمل وزر هذه القضية؟أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك طاعة أمر المسؤولين في العمل في هذا المهرجان، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد. وإن أطعتهم شاركتهم في الوزر، والمال والطعام المأخوذ على ذلك حرام، يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وكذلك لا يجوز إحضار شخص بديل عنك لهذا العمل، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [ سورة المائدة: 2].

وكما تخاف على نفسك من الوقوع في الإثم فيجب أن تخاف أيضا على غيرك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.

والذي ننصحك به أن تحاول إقناع المسؤولين بإعفائك من هذا العمل، فإن أصروا على ضرورة عملك في هذا المهرجان، فاترك هذا العمل والله يعوضك خيرامنه، قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [ سورة الطلاق: 3،2].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني