الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ ما زاد على الأرض المغصوبة

السؤال

أنا من العراق وقد قامت الدولة ببناء سد نهري في منطقتي، علما بأن السد كان لغرض خاص بالحاكم وقبل إكمال السد سقط النظام وألغي السد وبقي في موقع السد كمية من الحصى والرمل علما بأن هذه المواد قد أخروجها من نفس الأرض التي أرادوا اغتصابها فهل يجوز الأخذ من المواد علما بأن السد ألغي ولم تبق هنالك إدارة.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت كمية الحصى والرمل مستخرجة من أرض هي ملك لك ولم يكن شيء منها مستخرجا من خارج أرضك، فهي لك تفعل بها ماتشاء، لأن استخراجها يعتبر زيادة ناشئة عن مالك، فمثلها مثل الدابة أو الجارية التي تسمن عند الغاصب، فإن للمغصوب منه الحق في أخذها دون تعويض عن الزيادة التي حدثت لها.

قال السرخسي في المبسوط: فإن كان الغصب جارية صغيرة فرباها حتى أدركت وكبرت ثم أخذها رب الجارية لم يضمن للغاصب مازاد في الجارية لأن الزيادة من عينها وهي مملوكة للمغصوب منه..

ومثل هذا في الحكم ما إذا كانت الكمية المذكورة أو بعضها مستخرجا من خارج أرضك، ولكن لا منفعة فيها للغاصب، قياسا على من استحق أرضا فيها زرع صغير لا منفعة فيه للغاصب، فلصاحب الأرض أخذه بلا شيء.

قال المواق: قال ابن القاسم وأشهب: وإن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا منفعة فيه للغاصب قضي به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء.

وأما لو كان منتفعا به في الصورة الأخيرة فإنه ليس لك أخذه إلا بتعويض عنه يصرف في المصالح العمومية للشعب، أو يدفع للفقراء ونحوهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني