الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الأب مفتاح بيت أسرته لأقربائه

السؤال

نحن أسرة مكونة من 4 أفراد أم وأب وطفلين نعيش في بلدة ولنا بيت في بلدة أخرى تبعد عنا مسافة 100كم وتسكن في هذه البلدة أسرة أبي (ويسكنون في بيت مستقل في نفس البلدة التي فيها بيتنا) وأراد أبي أن يعطي مفاتيح هذا البيت إلى أسرته (مع العلم بأن أسرة أبي تدخل البيت ونحن غير موجودين)، فهل يجوز هذا أم لا أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخلو حال هذا البيت المذكور أن يكون ملكاً لوالدكم أو غيره فإن كان ملكا له فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع أو هبة أو نحو ذلك، ما دام عاقلاً رشيداً مختاراً، أما إن كان هذا البيت ليس ملكاً له بل هو لكم فهذا يفصل فيه، فإن كان الأب محتاجاً إلى سكنه أو الانتفاع بأجرته فلا ينبغي أن يحال بينه وبين ما أراد لما للأب من فضل عظيم على أبنائه من نفقة وتربية و ما شابهه مما يجعل له الحق في مال أبنائه، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وفي سنن ابن ماجه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم.

أما إن كان الأب غير محتاج ولم توجد مصلحة للتصرف في البيت فليس من حق الأب التصرف إلا بإذن مالكي البيت، والذين أباحوا مال الابن لوالده قيدوا ذلك بشرطين نص عليهما ابن قدامة بقوله: أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يضربه ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته، الثاني ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر نص عليه أحمد. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني