الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجها يحسن إليها وهي تسبه وتسب أقرباءه في غيابه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السؤال: امرأة متزوجة ولها خمسة اطفال أي أولاد، كبيرهم في السادسة عشر من العمر، أي عمر الابن الكبير لهذه المرأة هو ستة عشر عاما، زوجها يعمل على نفقتها ونفقة أولادها على أكمل وجه ودون تقصير، حيث لها بيت مستقل وأثاث كامل في البيت، أي أن بيت الزوجية لها لا ينقصه أي شيء حتى أنها لها شغالة، أي امرأة تعمل بأجر في خدمتها وخدمة أولادها أو أبنائها. ولكن هذه المرأة أي الزوجة تقوم بسب وشتم زوجها بالغيب أى في حالة عدم وجود الزوج أو الرجل، وهي تسب وتشتم الزوج وأقارب الزوج دون علم الزوج أي في حالة غياب الزوج، ويكون السب أمام أقربائها والجيران. وإن الزوج غير مقصر في النفقة والمصاريف عليها وعلى ابنئها. السؤال: ماهو حكم الشرع الإسلامي في هذه الزوجة أي المرأة ؟ هل بعملها هذا تعتبر مطلقة أم لا؟ وما هو عقاب هذه الزوجة يوم القيامة؟ وهل يصح لنا نحن أن نخبر الزوج أي الرجل بهذا العمل؟ أي بقيام الزوجة بسب وشتم الزوج وأقرباء الزوج؟ وهل يكون الانسان المؤمن فاحشا أو بذيء اللسان؟ وماهي العقوبة الشرعية في الدنيا لمثل هذه المرأة أي الزوجة؟ وهل الطلاق يكون قد وقع عليها بسب وشتم زوجها وأقرباء زوجها ؟
يرجى الإجابة. وجزاكم الله تعالى ألف خير. أخوكم في الإسلام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوجة تعظيم حق زوجها، فإن حقه عليها كبير، ولمعرفة ذلك يمكن مراجعة الفتوى رقم: 2447 والفتوى رقم: 29957.

ولا يجوز للمسلم أن يكون فاحش اللسان مطلقا، ولا أن يخوض في الغيبة والنميمة، لقوله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [سورة الحجرات: 12]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.

وبهذا يكون مرتكب هذه المحرمات مستحقا للوعيد، ومعرضا نفسه للعذاب إن لم يعف الله عنه، فكيف تكون المرأة فاحشة اللسان مع زوجها مع عظيم حقه عليها، ولكن لا تعد المرأة طالقا بمجرد حصول الفحش والغيبة، ولا خلاف في ذلك.

ولا يصح لكم أن تخبروا الزوج بذلك لأن في إخباره إثارة للنزاع بينه وبين زوجته، بل عليكم أن توجهوا النصح لها وتذكروها بالله تعالى وحكم الشرع في ما تفعله من الفحش والغيبة.

وأما عن العقوبة الدنيوية لهذه المرأة فهي التأديب والتعزير من قبل زوجها أو وليها أو الحاكم.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني