الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تناول مشروب مضاف إليه مستخلص الروم

السؤال

اشتريتُ مشروبًا (موهيتو) غير كحولي، ثم تبيَّن لي بعد ذلك أنَّه مكتوب على الجزء الخلفي منه أن من ضمن مكوناته: مستخلص الروم. فهل هذا المشروب حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحسب ما اطلعنا عليه حول مستخلص الروم، أنه: عبارة عن عاملٍ منكِّه يتم الحصول عليه بإحدى طريقتين: إما عن طريق نقع الروم في كحول الحبوب لتركيز النكهة، أو باستخدام مستخلصات نباتية ونكهات طبيعية وصناعية، لمحاكاة طعم الروم.

وما دام المشروب المذكور قد كتب عليه أنه غير كحولي؛ فالأصل أنه لا حرج في استعماله باعتبار أن مستخلص الروم الذي أضيف إليه غير كحولي.

وحتى على فرض كون مستخلص الروم من النوع الكحولي، لكن نسبته يسيرة جدًا، ولم يعد لها أثر، فلا حرج في شرب ذلك المشروب؛ لما يلي:

أولًا: لعموم البلوى بدخول نسبة من الكحول في كثير من العطور، والأدوية، والأغذية، وغيرها، ولمشقة الاحتراز عن ذلك، إذ المشقة تجلب التيسير.

ثانيًا: لكون تلك الإضافة لذلك المستخلص في العصير، نسبة يسيرة، تستهلك عادة في المكونات الأخرى، بحيث تذهب صفاته من لون وطعم ورائحة.

قال ابن رجب في قواعده: العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟ فيه خلاف، وينبني عليه مسائل... (ومنها) لو خلط خمرًا بماء، واستهلك فيه، ثم شربه لم يحد، هذا هو المشهور، وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. انتهى. وراجع الفتوى: 453445.

وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحلِّ مثل تلك الأغذية، جاء في "توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية" التابعة لمجمع الفقه الإسلامي، الآتي:
المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم، تنقلب إلى مواد مباحة شرعا بإحدى طريقتين:
1. الاستحالة: ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي: "تغير حقيقة المادة النجسة، أو المحرم تناولها، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات"

2. الاستهلاك: ويكون ذلك بامتزاج مادة محرمة أو نجسة بمادة أخرى طاهرة حلال غالبًا، مما يُذهب عنها صفة النجاسة والحرمة شرعًا، إذا زالت صفات ذلك المخالِط المغلوب من الطعم، واللون، والرائحة، حيث يصير المغلوب مستهلَكًا بالغالب، ويكون الحكم للغالب، ومثال ذلك:
1- المركبات الإضافية التي يستعمل من محلولها في الكحول كميةٌ قليلةٌ جدًا في الغذاء والدواء، كالملونات، والحافظات، والمستحلبات مضادات الزنخ.
2- (الليستين) و (الكوليسترول) المستخرجان من أصول نجسة بدون استحالة، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء بمقادير قليلة جدًا، مستهلكة في المخالط الغالب الحلال الطاهر.
3- الأنزيمات الخنزيرية المنشأ، كـ "الببسين" وسائر الخمائر الهاضمة ونحوها، المستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة في الغذاء والدواء الغالب. انتهى باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني