الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا

السؤال

هل يجوز أن أشترط على من يشاركني في مشروعٍ ما أن يُقرِضني مبلغًا من المال، أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أن يتضمن عقد القرض: اشتراط الشركة، أو البيع، أو الإجارة، ونحو ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: إن شرط في القرض أن يؤجره داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع وسلف". ولأنه شرط عقدًا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره. اهـ.

وقال في موضع آخر: لو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل. وهذا مذهب مالك والشافعي. ولا أعلم فيه خلافاً. اهـ. وانظر الفتوى: 434122.

كما لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضة، وراجع في ذلك الفتوى: 250798.

وبصفة عامة، فإنه يجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض وحده.

قال الحطاب في تحرير الكلام في مسائل الالتزام: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 470131.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني