الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جمع التبرعات للنيابة في الحج

السؤال

والله أنا أحبكم في الله حباَ شديداً، وبفضل الله عز وجل وبفضل موقعكم ازددت تقربا من الله عز وجل، أما سؤالي فهو كالتالي: لي صديق عزيز جدا قد توفاه الله في حادث، وهو إنسان طيب القلب ولكن كان لا يصلي بانتظام والله أعلم، وكان والعياذ بالله يقوم بالفواحش، وأنا أدعو الله عز وجل أن يغفر له وأنا فكرت بأن نجمع مع أصدقائي مبلغاً من المال لنعطيه لأهله حتى يرسلوا شخصاً ليحج عن صديقي المتوفى، مع العلم بأن حالة أهله ميسورة ولكن أبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، ومع العلم أنني أريد جمع المال وبعد ذلك أفاتح أهله بالموضوع، فما رأيكم بهذا العمل هل يجوز أو من الأفضل أن أتصدق على روحه من مالي وعدم إعطاء المال لأهله خوفاً من إحراجهم، أعينوني أعانكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صديقك لا يصلي بانتظام وهو غير جاحد لوجوب الصلاة، بل كان يتركها أحياناً تكاسلاً وتهاوناً بها، فقد تقدم في الفتوى رقم: 21221 حكمه، وإن كان يتركها بسبب الجهل فهو غير كافر، كما في الفتوى رقم: 29955.

ثم إذا كان مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط وجوبه فيه وهي مبينة في الفتوى رقم: 6081، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، والراجح من كلامهم الوجوب، حيث يلزم ورثته أن يحجوا عنه من ماله.

قال المرداوي في الإنصاف: من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع، سواء فرط أو لا، ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب... إلى أن قال: قال ناظم المفردات: ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى يخرجوا هذا. انتهى.

وإن مات قبل وجوب الحج عليه فلا يلزم الورثة ولا غيرهم الحج عنه لا من ماله ولا من مال غيره، وإن تطوع غيره عنه بالحج، فيجوز ذلك بشرط أن يكون من ينوب عنه قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وراجع الفتوى رقم: 10177.

وإنا نرى أن أفضل ما تعمله له هو الاستغفار له والدعاء والتصدق عنه. أما جمع التبرعات من أجل الحج عنه فلا ننصح به، وراجع الفتويين التاليتين: 3406، 9998.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني