الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول السلام بالمأثور ورده بالعربية

السؤال

جاء في الفتوى رقم: 51602 ، في السطر الثالث:وأما رد السلام على من سلم باللفظ العربي المأثور فلا يجزئ بغير اللفظ المأثور لمن استطاعه.إلا أني وجدت تناقضاً بين هذه العبارة وبين باقي الإجابة، فالذي تذهبون إليه أن السلام لا يشترط فيه اللفظ، بل المعتبر فيه المعنى حسب الضابط الذي أوردتموه، وراجعت الموسوعة فوجدت عند مادة: سلام(السّلام وردّه بالعجميّة كالسّلام وردّه بالعربيّة) فأرجو توضيح هذه النقطة؟ ولماذا اللفظ المأثور هو أولى من غيره إذا اتفقنا على أن المعنى هو المقصود من السلام وليس اللفظ؟وجزاكم الله خيراً...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا نشكر لك اتصالك بنا وسعيك في تنبيهنا على ما يحتمل وقوعه في فتاوينا من الخطأ، أو التنبيه على ما قد يلتبس فهمه على من لم يتأمل حتى يتضح له الموضوع اتضاحاً بيناً.

واعلم أخي أن من سلم يجب أن يرد عليه بمثل تحيته أو بأحسن منها، لقول الله تعالى: وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا [سورة النساء: 86].

وقد بينا في الفتوى السابقة قول ابن حجر في الفتح: واتفقوا على أن من سلم لم يجزئ في جوابه إلا السلام... الخ.

وهذا في رد السلام على من سلم باللفظ المأثور. وأما ابتداء السلام فهو الذي بينا جوازه بغير اللفظ المأثور، وقد نقلنا كلام أهل العلم فيه، وبهذا يتضح لك أنه لا تعارض، فاقرأ ما كتبناه بتمعن وتدبر.

وأما كون اللفظ المأثور أولى من غيره فسببه أن البداءة بغير السلام خلاف الأولى، وأن اللفظ المأثور فيه امتثال للأمر الشرعي وفيه حصول على الأجر حيث ينال المسلم عشر حسنات أو عشرين أو ثلاثين.

ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.

وفي سنن أبي داود والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون.

ويدل لكون ترك الابتداء بغير السلام خلاف الأولى ما في الحديث: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. رواه الطبراني وأبو نعيم وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني