الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح بين الشركاء حسب الاتفاق والتراضي

السؤال

تشاركتُ مع صديقي في عمل، وكانت نسبة عملي تقارب 8% من حجم العمل، لكنه كان يقاسمني الربح مناصفة. فشعرتُ بشبهة في هذا الربح، وقررتُ التخلّص من المال. فهل يجب عليَّ أن أرده إليه، أم أتصدّق به؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقسيم الربح بين الشركاء على ما تراضيا عليه، بغضّ النظر عن مالهما وجهدهما لا حرج فيه، ولو كان جهد أو مال أحدهما أقلّ من جهد أو مال الآخر، فالعبرة بتراضيهما واتفاقهما.

قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.

وقال ابن قدامة: والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل. اهـ.

وعلى ذلك؛ فلا يلزم السائل التخلص من شيء من الربح، ولا ردُّه لشريكه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني