الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في دعاء الله لتجنب شر الآخرين

السؤال

أرجو منكم الاجابة على هذه الأسئلة:
1-حول الموضوع السابق ( العلاقة غير مشروعة بين الفتيات (السحاق) فإذا تابت الفتاة توبة صادقة وأقلعت عن المعصية ثم قامت بالدعاء إلى الله عز وجل أن يبعد من كانت معها وأن يبعد و يزيل شرها وأذيتها عنها فهل هذا الدعاء فيه إثم أو قطع رحم وبالتالي لا يغفر الله أو لا يستجيب لأني علمت أنه يوجد حديث للرسول عليه الصلاة و السلام أن الله لا يستجيب لمن يدعو بإثم. أرجو منكم الإجابة
إذا كانت لدى الفتاة أعلاه رسائل من الأخرى فهل تتخلص منها لأن فيها إثم وهل الحب إذا بقي بين القلب فيه إثم أيضا لأنها تعتبر مشاعر آثمة أم الحساب يكون على الفعل فقط مع العلم أنه لا توجد أي مشاعر لدى هذه الفتاة فالخوف من الله قد طغى على كل شيء إضافة إلى أن هذه الفتاة كما أخبرتكم مخطوبة فهل تأثم إذا لم تخبر خطيبها. أرجو منكم الإجابة بأسرع وقت ممكن إذا سمحتم .
ولكم جزيل الشكر والامتنان والتقدير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسلم مطالب شرعا بالحذر من أصحاب المعاصي واتقاء شرهم، فإذا دعا الله تعالى أن يجنبه شرهم فقد دعا بحق، فلا يدخل ذلك تحت باب الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية دعاء المسلم ربه أن يقيه شر نفسه، ففي سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعوذ بك من شر نفسي. فإذا كان هذا في حق نفسه ففي حق غيره أولى.

وإن كان هذا الدعاء على سبيل الهجر لصاحب المعصية فإن هذا النوع من الهجر مشروع، فلا يكون إثما أو قطيعة رحم، ولكن ننبه إلى أنه ينبغي أن تراعى في الهجر المصلحة الشرعية، وتراجع الفتوى رقم: 7119.

والحديث الذي أشارت إليه السائلة رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.

وبخصوص الرسائل بين هاتين الفتاتين فما اشتمل منها على منكر أو كان ذريعة إلى العودة إلى تلك العلاقة أو غيرها من الشر والفساد فالواجب التخلص منه، وما لم يكن كذلك فلا.. والحب إذا كان بلا كسب من صاحبه ولم يترتب عليه ما يحرم شرعا فلا يؤاخذ به صاحبه، وتراجع الفتوى رقم: 4220.

وأما تلك الفتاة فلا يلزمها إخبار الخاطب بما وقع منها من منكر، بل الواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وأن تستر على نفسها، وتراجع الفتوى رقم: 51329. 52027

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني