الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الوالد مقدمة على صلة الأصهار

السؤال

وقع خلاف بين أهلي وأهل زوجتي منذ أكثر من سنة، وهم الآن لا يتزاورون وانقطعت العلاقات بينهم، منذ فترة طلب مني والدي بأن لا أزور أهل زوجتي مع أنهم يزورونني وقال لي إذا زرتهم فاننا سنتبرأ منك، فقمت بزيارتهم وأخفيت الأمر عن أهلي ولكنهم في النهاية علموا بذلك والآن أهلي يقاطعونني، فهل أستمر بزيارة أصهاري أم أطيع والدي، حاولت الإصلاح لكن دون جدوى؟
وسؤالي الثاني: وقع بين والـدتي وزوجتي مناوشات كلامية ادعت والدتي أن زوجتي قالت كذا وكذا وحلفت الأيمان المغلظة وأما زوجتي فانكرت ذلك وحلفت الأيمـان المغلظة، ولم يكن أحد حاضرا سواهما، فماذا أفعل (محتوى كلام الزوجة كما ادعت والدتي فيه تحدٍ وشماتة لعائلتنا) أصدق من؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ندب الشرع إلى الصلح والإصلاح، فقال سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}، وقال: لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ {النساء:114}، ومن أعظم مقاصد الشرع في ذلك أن يكون المسلمون على أحسن حال من الإلفة والمودة.

فننصحك بعدم اليأس والسعي في إصلاح ما بينك وبين أهلك، وما بين أهلك وبين أصهارك، واستعن بالله تعالى أولاً بدعائه والتضرع إليه، ثم استعن بأهل العلم والجاه عندكم، فلعل الله تعالى يوفقهم إلى الإصلاح، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فالواجب عليك طاعة والدك، وذلك لأن طاعة الوالد واجبة عليك وصلتك أصهارك ليست بواجبة عليك، والواجب مقدم على ما ليس بواجب.

وينبغي أن تطلب من أصهارك أن يتفهموا أمرك، وأن تصلهم بأي وسيلة أخرى ممكنة كالاتصال بالهاتف ونحو ذلك، وما ذكرناه من الندب إلى الصلح بين أهلك وأصهارك يقال فيما حدث بين زوجتك وأمك، وننصحك بأن تكون حكيماً في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 26935، ولا شك أن الأصل براءة ذمة زوجتك ما لم تقم بينة على خلافها، ولا سيما مع تأكيدها ذلك بالحلف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني