الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقسيم تركة هالك عن زوجة أو أم وثمانية أبناء

السؤال

تركة مكونة من منزل مكون من أربع شقق يسكنها بعض أصحاب التركة بدون مقابل وقطعة أرض فضاء بجوار المنزل وأراض زراعية مساحتها 80 قيراطا موزعة في أماكن مختلفه بمميزات مختلفه على حسب مكانها المطلوب الرأى الشرعى فى توزيع تلك التركة على أم و8 أبناء (5من الذكور و3 من الإناث)مع ملاحظة أن الأم سبق لها بيع قطعة أرض عبارة عن نصيبها في تركة والدها مساهمة منها في بناء هذا المنزل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما ذكره السائل الكريم من العقارات يقوم ويضم إلى غيره مما تركه الميت ويقسم على ورثته بعد أداء الدين والوصية إن وجدا، وبشرط أن تكون الوصية في حدود الثلث فما دونه، ومن ذلك حق الأم الذي ساهمت به في بناء المنزل إن كانت لم تهبه أصلا، وبعد أداء الحقوق يقسم الباقي حسب الآتي، إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر:

للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.

وما بقي فللأبناء والبنات تعصيبا يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.

هذا؛ إذا كانت الأم المذكورة في السؤال أما للأولاد وزوجة للميت كما هو ظاهر السؤال، أما إذا كانت أما للميت فإن لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني