الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولى بمن سقطت حضانتها هو من يصونها ويحفظها من الفساد

السؤال

أنا إنسان مقعد وعلى كرسي متحرك بعد إعاقتي الجسدية اشتريت منزلاً وأنا أعمل في دائرة حكومية ومتزوج وأخي الأصغر يسكن معي من أم ثانية، ولدي أخت من أم ثانية وهي عند أختي الكبرى بحجة تربيتها منذ طلاق والدي لأمها، وأختي الكبرى متزوجة ولديها 3 أطفال، وأختي الصغيره عمرها الآن ما يقارب 13 سنة، وأن أختي الكبرى لا تسمح أمها بزيارتها كما تشاء وأختي الصغيرة تشكو وتعاني من ذلك، وهي تحرمني أنا أيضاً، من زيارتها لي، وهي مسيطره على إخواني وأخواتي، وعلماً بأن والدي كبير في السن وشبه مريض، ونحن 5 إخوان، و4 بنات الآخت الكبرى متزوجة ولديها أولاد والثانية أيضاً ولديها أولاد، والثالثة مازالت تدرس وتسكن في منزل والدي، والأخت الصغيرة تسكن مع الأخت الكبرى، وأخي الأكبر إنسان خمار وعاطل ويتعاطى المخدرات، والثاني هو أنا إنسان مقعد ولكن أتحمل جميع مسوؤلياتي بنفسي، والثالث أخي الشقيق يعيش مع والدي ومتزوج ولديه 3 أولاد، وهو يعمل ولكن لا يشارك في أعباء ومسؤوليات المنزل وهو يعتقد أن الأنسب هو أن تكون أختي الصغرى في منزل صهري بدلاً من منزلي، والرابع يسكن مع أمه، الأخ الخامس يسكن معي، والسؤال هو: هل يجوز شرعاً أن تكون أختي الصغرى في منزل صهري؟
السؤال الثاني هو: هل يسقط حق رعاية وتربية أختي الصغرى لكوني إنسانا مقعدا، علما بأني إنسان مقتدر من الناحية المادية ويسكن معي زوجتي وأخي الأصغر؟
السؤال الثالث هو: أن أخي وأختي الكبرى الشقيقين يرفضان أن تعيش أختي الصغرى معي، وما هو حكم الشرع في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحضانة الأبناء والبنات واجبة شرعاً، لأن المحضون يمكن أن يفسد أو يهلك إذا لم يجد من يحضنه، ووجوب الحضانة كفائي إذا تعدد الحاضن وعيني إذا انفرد، أو تعدد ولم يكن أهلاً للحضانة، والحضانة حق للحاضن، فإن امتنع منها أو كان عاجزاً عنها انتقل الحق إلى من بعده.

وقد اختلف أهل العلم في السن التي ينتهي فيها حق الحاضن في الحضانة، فعند الحنفية تنتهي حضانة البنت إذا بلغت حد الاشتهاء الذي قدروه بتسع سنين ثم تضم إلى الأب.

ويرى المالكية أن حضانة البنت تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها، وتستمر عند الشافعية إلى سن التمييز ثم يخير المحضون بين الأب والأم أو من يقوم مقام الأم من الحاضنات.

وعند الحنابلة إذا بلغت البنت سبع سنين تكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ ثم الزفاف، وهذا المذهب هو المرجح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6660.

والمتفق عليه عند جميع أهل العلم هو أن الواجب حفظ المحضون من الفساد، ومراعاة مصلحته، وعليه فهذه البنت التي تتحدث عنها والتي قلت إنها في الثالثة عشرة من العمر تقريباً قد بلغت الحد الذي تسقط فيه حضانتها عند جمهور العلماء، وبما أنك ذكرت أن أباها كبير في السن وشبه مريض، فالأولى بها هو من يصونها ويحميها من الفساد.

فإذا كان أحد إخوتها صالحاً لهذه المهمة من حيث حفظ المكان والكفاءة البدنية والمادية والاستقامة في الأخلاق والالتزام بالشرع ونحو ذلك، فإنه يكون أولى بها، وإن لم يكن فيهم من تتوافر فيه تلك الصفات فالواجب أن يحوزها الأكفأ من قرابتها، والأكثر تأهيلاً لصيانتها.

وأما صهرك فلا نعرف الموجب الذي جعل أخاك يرى أن منزله أنسب لإيواء أختك هذه، وعلى أية حال فإذا لم يكن هذا الصهر محرماً لها فلا ينبغي أن تكون عنده إلا أن تضطر إلى ذلك، وكونك أنت مقعداً لا يسقط حقك في حفظ البنت إلا أن يكون بك عجز عن صيانتها وحمايتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني