الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط الرضاع المحرم

السؤال

أخي تبنى بنتا هو وزوجته لأنهما لم يرزقا بأطفال، وعمر الطفله سبعة أشهر ولقد رزقت أنا منذ شهرين بطفل وقد أشار علينا أحد الشيوخ بأن تقوم زوجتي بإرضاع الطفلة حتى أكون أنا والدها من الرضاعة و يكون أخي المتبنى للطفلة عمها من الرضاعة فتحرم عليه ويمكنها العيش معه في البيت دون مانع شرعي فهل هذا صحيح شرعا. وإذا كان صحيح شرعا فكم عدد الرضعات حتى يتم هذا الأمر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التبني حرام لا يجوز، وينبني عليه مفاسد كثيرة أوضحناها في فتاوى سابقة من ذلك الفتاوى بالأرقام التالية: 4360 45060 46721 . وأما رعاية الولد المحتاج فأمر من أمور الخير والبر كما ذكر في الفتوى رقم: 35697 . وإذا تم إرضاع هذه الطفلة خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فقد أصبحت بنتا لمن أرضعتها، وبنتا لصاحب اللبن وهو الزوج الذي ثار اللبن من وطئه، وكذا أخوه يعتبر عما لها من الرضاع. أما إذا كان الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار به كما في الفتوى رقم: 32501

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني