الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في ما يعفى عنه من النجاسة

السؤال

أنا أعاني من التهاب بالبول وأعراضه خروج بول مني عند القيام بأي حركة بسيطة أو غير بسيطة، وأنا أثناء الوضوء والصلاة أحاول أن أحرص ألا ينزل مني بول، ولكن ينزل مني، هل يجب أن أحرص على حركاتي حتى لا ينزل بول مني أو يمكنني التحرك بحريتي وإذا نزل بول هل أعيد الوضوء إذا عملت أي حركة أعرف إذا عملتها أنه سوف ينزل، وهل خروج البول البسيط جداً يفسد الوضوء، أرجو الإفادة ونصحي؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت تستطيعين أداء الصلاة دون أن يخرج منك بول بعد الطهارة فإنه يلزمك ذلك، ولا تصح الصلاة إلا بعد الوضوء، ولو كان النقض يحصل بسبب الحركة في القيام دون الجلوس فإنك تصلين جالسة حفاظاً على الطهارة، كما بيناه في الفتوى رقم: 14781.

وأما إزالة البول من الثوب والبدن.. فإن كان يسيراً يعسر الاحتراز منه فلا تجب لأنه معفو عنه، ولا يلزمك تبديل الثوب؛ وإلا لزمك غسله وتغيير الثوب. ويسير البول عند الحنفية قدر الدرهم، قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.

وعند الشافعية ما لا يدركه البصر المعتدل، ووجه آخر باليسير عرفا، وهو الأوجه، قال الإمام النووي رحمه الله في منهاج الطالبين: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: والقول للنووي: ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.

وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر، وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات. وقوله: قلت: ذا القول أظهر، أي في مقابله وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: والأوجه تصويره باليسير عرفاً وهو حسن. انتهى.

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في كشاف القناع، فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

وذهب المالكية إلى أنه يعفى عما عسر منه الاحتراز مطلقاً دفعاً للحرج والمشقة، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وهذا القول أوفق لقواعد الشرع، ومستنده قوي. وعليه؛ فلا حرج عليك في الأخذ به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني