الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول زكاة الحلي

السؤال

السؤال في الزكاة
أنا فتاة تزوجت وأنا صغيرة وقد كنت عندها في الإعدادية وبرغم أنني أتممت الثانوية لكن للأسف أملك ذهبا كاملا ولم أزكه بحكم ما يقال إنه الذهب الملبوس لا زكاة فيه وأنا أمتلك الذهب منذ زواجي وكان في بداية عام 93م ولم أزك عليه طوال هذه الفترة إلا بعد أن هداني الله وأخرجت هذه الزكاة في رمضان الماضي وقد بلغ النصاب حوالي 11560 ريالا يمنيا وكنت لا أعلم شيئا في أمور الزكاة في تلك الفترة علما أنني تدينت الفلوس وأخرجت الزكاة لأن زوجي رفض أن أبيع شيئا من الذهب وهاأنا الحمد لله قد قضيت ما عندي ومن فلوسي الخاصة
السؤال الأول
يقال إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول أي منذ أن يمتلكه الشخص وأنا أخرجتها في رمضان برغم أني ملكته منذ زفافي؟ وماذا علي في تلك الفترة الماضية؟
السؤال الثاني
هل يجوز أن أتدين ثم أقضي ما عندي ؟
السؤال الثالث
هل يجوز لي أن أعطي منها للوالدين والإخوة بحكم أن الأقربين أولى وهم لا ينفقون علي ولا أنفق عليهم، وفي هذه السنة أعطيت منها لإخوتي ولم أعط منها لأبي وأمي علما بأن الحالة المادية صعبة جدا وأنا أبرهما بقدر استطاعتي لكن ليست من فلوس الزكاة نفسها وإعطائي لإخوتي بحكم أنهم طلبة ولا يجدون المال الوفير لشراء أغراض العيد ؟
فأرجو أن توضحوا لي جزاكم الله ألف خير ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في زكاة الحلي وأقوال العلماء في ذلك، وانظري على سبيل المثال الفتوى رقم: 1325 والفتوى رقم: 27198.

وأما الأخت السائلة فلم يكن يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية لأنها قد عملت بقول عليه أكثر فقهاء الأمة لاسيما وأن الخلاف في هذه المسألة قوي وأدلة الفريقين محتملة، فلم يكن واجبا عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، وأما وقد أخرجت الزكاة فنسأل الله أن يتقبل منها.

وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي فإن الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى لا قيمته، فزكاة الذهب تخرج ذهبا، وزكاة الفضة تخرج فضة، وزكاة بهيمة الأنعام تخرج من بهيمة الأنعام، وهكذا، إلا إذا وجدت مصلحة راجحة تستوجب أخذ القيمة، فيجوز إخراج القيمة عن المال المزكى، وانظري الفتوى رقم: 6513.

وننبه إلى أن من أهل العلم من لم يعتبر إخراج الأوراق النقدية المتعامل بها عن الذهب أو الفضة لم يعتبره من باب إخراج القيمة، لأن الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في أحكامها، فهي تبع لهما، وتعتبر من جنسهما، ومعلوم أنه يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والعكس صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني