الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء دار بأقساط تنتهي يموت البائع

السؤال

هناك طريقة لشراء المنازل وهي تتم كالتالي:
بعض المسنين من الكفار يريدون مغادرة منازلهم ليستريحوا في دور العجزة ويطلبون قبل استلامك للدار مبلغا معينا ثم تدفع لهم الباقي أقساطا شهرية ينتهي دفعها مع موتهم في إحدى صورتي البيع علما بأن هذا البيع له عدة صور منها:- يحدد ثمن المنزل يطلبون مثلا نسبة 20 بالمائة من الثمن نقدا ثم الباقي على أقساط شهرية ولكن الثمن محدد عند الوصول إلى هذا المبلغ المحدد يتم امتلاك الدار ولو بقي المسن على قيد الحياة.
- لا يتفق على ثمن محدد بل يدفع الأقساط الشهرية إلى أن يموت المسن ولو عاش زمنا طويلاً. - في كلتا الصورتين يسمح البعض من المسنين أن تسكن المنزل مباشرة في حين إن البعض الآخر لا يسمح بذلك بل يشترطون عليك أن لا تسكن الدار إلا عندما يريدون مغادرتها مثلاً أو بعد دفع كذا قسط.
الشيء الوحيد الذي يدفع ببعض الإخوة أن يهتموا بهذا النوع من الشراء هو أنه يمكنهم من اجتناب القرض الربوي ما رايكم بهذه المعاملة؟نفع الله بكم و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم الاتفاق على ثمن البيت مع تقسيمه على أقساط شهرية أو سنوية، فالبيع صحيح سواء دفع مبلغاً مقدماً أم لا، وراجع الفتوى رقم: 1084.

أما إذا لم يتم الاتفاق على ثمن البيت، وكان مجرد أقساط شهرية تنتهي بموت المالك، فهذا عقد فاسد لجهالة الثمن، لأنه لا يدرى كم يعيش، مما يؤدي إلى جهالة عدد الأقساط فقد يموت قريباً وقد تطول حياته.

وفي حالة جواز البيع (الحالة الأولى) يجوز للبائع أن يشترط سكن البيت مدة محددة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما اشترط جابر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب الجمل الذي باعه له إلى المدينة، فصح البيع وصح الشرط بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإن لم تكن المدة محددة فلا يجوز ذلك للجهالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني