الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصيحة للزوجة الناشز

السؤال

أنا متزوج منذ سنتين ولدي طفلة عمرها سنة وأسكن أنا وأبي وأسرتي بالإيجار، وفي يوم من الأيام حضر أقارب زوجتي وبالتحديد أولاد عمها وأخذوها من البيت من دون مشاكل سابقة، وفي اليوم الثاني رفعت علي قضية نفقة لها ولبنتي وعفش بيت وامتدت المشكلة إلى 4 شهور وشروطهم إذا رجعت البنت أن أسكن بعيداً عن أهلي وأن لا أصلهم أبداً، علما بأني المعيل للبيت وأبي مريض بمرض الربو منذ أكثر من 30 سنة وظروفي المادية لا تسمح أن أستأجر بيتاً ثانياً، فماذا أفعل أغضب أبي وأمي وأرضي أقارب زوجتي أو أطلق زوجتي وأكسب رضى أبي وأمي وأسرتي التي لا تملك رجلا ومعيلاً في البيت وأنا أكبر إخوتي وكلهم صغار في المدارس، علما بأن زوجتي لم تكن تلك الزوجة الجيدة معي في البيت، ولكن كنت أقول هذا نصيب حتى حصل هذا الموضوع أرجو إفادتي في هذا الموضوع؟ ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت القضية بهذه الدرجة من التعقيد ووصلت إلى المحاكم الشرعية فلم يعد يفيد فيها إصدار فتوى، لكن مع ذلك ننصحك بمحاولة حل المشكلة عن طريق توسيط الخيرين من أهلها وخاصة أولئك الذين لهم جاه مقبول عندها حتى تتنازل عن هذا الشرط المجحف، ومما ينبغي أن يقولوا لها إن فعلها هذا معصية لأنه نشوز وخروج عن طاعة الزوج الذي أوجب الله طاعته، وانظر الفتوى رقم: 9904.

كما أن عليهم أن ينبهوها إلى خطورة هذا التصرف لما له من آثار وخيمة على علاقتها الزوجية مما يؤثر على نفسية البنت وتربيتها، ولا مانع من أن تعترف لها بأن الشرع قد أعطاها الحق بأن يكون لها بيت مستقل، كما بينا في الفتوى رقم: 34802. إلا أن ظروفك المادية وحالة أبيك الصحية تحتم عليك البقاء في البيت، وتعهد لها أنه متى توفرت القدرة على ذلك أنك تسكنها في بيت مستقل.

هذا.. وننبه إلى أن تدخل أبناء عم هذه المرأة في علاقتها مع زوجها بعد أن كانت راضية بسكناها معه في بيت أهله هو ذنب عظيم لأنه يدخل في التخبيب المنهي عنه في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أحمد وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني