الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم على المعاملة يتوقف على معرفة بنود العقد

السؤال

استفتاء حول مسألة في البيوع وهي أن في بلدنا الجزائر يقوم بنك التوفير والاحتياط بشراء سيارات من أحد المستثمرين الخواص على أن يقوم ببيعها للناس مع حساب أرباحهم وهو يقلد في ذلك بنك البركة الإسلامي وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يمكن لنا الحكم على هذه المعاملة بدون الوقوف على بنود عقد البيع المبرم بين البنك المذكور والمشتري، ولكن نحيل السائل على فتوى سابقة مفصلة في عقد بيع يصدر عن بنك البركة المشار إليه في السؤال، وسيجد فيها إن شاء الله جواب ما يسأل عنه، والفتوى تحت رقم: 49085.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني