الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بتخصيص الأب بعض الأولاد بهبة في حياته بموافقة البقية

السؤال

السلام عليكمتحية إسلامية و بعد,لأبي منزلان واحد منهما ذو طابقين يقطن في الطابق العلوي أخي الأكبر وفي الطابق السفلي أبي وأمي ولي ثلاث أخوات متزوجات منهن واحدة متوفاة منذ عشر سنوات وعندها بنت وكل من الثلاث بنات يسكن مع أزواجهن في بيت ملك أي ليسوا مؤجرين؛ عند زواجي طلب مني أبي أن أسكن في المنزل الثاني كأنه ملك لي(دون عقد او أي شيء) لكني رفضت لأن المسكن يوجد في حي شعبي جداً علماً أن المسكن الأول هو كذلك في حي شعبي لكن أقل شعبية طلبت من أبي أن يعرض المنزل للبيع وعن طريق ثمنه أزيد بعض المال وأشتري منزلا آخر أو أرضا أبني عليها ووافق أبي وكذلك إخوتي على هذه الفكرة والآن البيت معروض للبيعفسؤالي هو: هل أن هذه الفكرة جائزة في ديننا أم أني أعتبر أني قد فككت لإخوتي إرثهم؟ علما أنهم موافقون.وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الوالد أن يهب لأبنائه ما يشاء من ماله في حال صحته، وكمال تصرفه... ولكن يجب أن يساوي بينهم في العطية على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي إلا إذا رضوا بذلك، فلا مانع من تخصيص بعضهم بالهبة.

وعلى ذلك، فما دام إخوانك راضين وموافقين على هبة والدهم لبعضهم، فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله.

ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29186.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني