الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النفقة على الوالد غير المحتاج أمر محمود إن لم يؤثر على نفقات الابن الواجبة

السؤال

من المعلوم أن حقوق الوالدين عظيمة في الإسلام وأنا أعمل موظفاً منذ ثلاث سنوات وشهرياً أعطي الوالد جزءاً من مرتبي، ولكن أحياناً تجتمع علي الظروف وأحتاج إلى المبلغ ولكن الوالد يصر بأن أعطيه شهريا حتى وإن مررت بظروف صعبة، سؤالي هو: هل يجوز بأن آخذ هذا المبلغ الذي أعطيه لوالدي لتعديل حالي لفترة مؤقتة مع رفض الوالد لذلك وعدم رضاه أم أصبر وأحتسب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الأب محتاجاً للنفقة، وليس عنده مال ينفق منه، فالواجب عليك أن تنفق عليه، وإلا فلا يجب وإن كان فعل ذلك محموداً، لما فيه من إرضاء الأب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، هذا مشروط بألا يؤثر على نفقتك الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 1249.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني