الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خروج المرأة لطلب العلم بغير إذن زوجها

السؤال

تخرج الزوجة وهي متعلمة وتعلم علوم الدين من صلاة وصيام وطهارة ومعاملات وأحكام, وهي تخرج للدراسة في معهد إعداد الدعاة ثلاثة أيام من كل أسبوع من الساعة الثالثة إلى التاسعة مساء ولمدة عامين, وقد نهاها زوجها عن ذلك ولكنها لم تستجب له وأصرت على الخروج. فهل تعتبر هذه الزوجة ناشزا؟ وكيف يعاملها زوجها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التوافق بين الزوجين أساس من أسس إرساء العلاقة الزوجية وتمتينها، ومن المهم أن تبنى العلاقة الزوجية على التفاهم لا التنافر، وعلى الاتفاق لا الاختلاف. وطالبة العلم الشرعي تعلم أن طاعة الزوج في المعروف واجبة شرعا، وأنه لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا بد منها، لذا فعليها أن تستعمل الحكمة مع زوجها بحسن العشرة معه، والتودد له حتى يأذن لها في الدراسة في المعهد والتفقه في الدين. وتذكيره بالأجر العظيم الذي يناله من وراء ذلك. فإن أصر الزوج على منعها من الخروج فلا يجوز لها الخروج، ولتتق الله ما استطاعت، وتحاول مواصلة طلب العلم في البيت بالوسائل البديلة من الأشرطة والكتب، وعلى الزوج أن يعلم أن من حق زوجته عليه أن يقوم بتعليمها العلم الواجب، وهو ما كان متعلقا بفروض الأعيان التي أوجبها الله عليها، كالصلاة والصيام والزكاة، فإن لم يستطع تعليمها بنفسه أذن لها بأن تتعلم عند غيره، ولتعلم الزوجة أيضا أن ما زاد من العلم على فرض عينها، فليس واجبا على الزوج تعليمها إياه، والسماح لها بالخروج لطلبه، وله منعها منه، فإن أصرت فإنها تعتبر ناشزا وسبق في الفتوى رقم: 1225، كيفية التعامل مع الناشز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني