الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في مصارف الزكاة

السؤال

1-هل يجوز استغلال زكاة المال في بناء المقابر وتجديدها؟
2-هل يجوز استغلال زكاة المال في شراء الأضحية؟
3- هل يجوز استغلال زكاة المال في مساعدة الأخت المتعلمة مع العلم بوجود الأب وهى مقيمة مع أبيها والأخ مستقل مع نفسه

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالله تعالى قد حصر من تصرف لهم الزكاة في قوله في سورة التوبة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. وعليه فلا يجزئ صرف الزكاة في بناء المقابر أو شراء الأضاحي ونحو ذلك مما ليس داخلا في الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، وراجع الفتوى رقم: 45746.

وللتعرف على الصفة المشروعة للقبر راجع الفتوى رقم: 504.

والأخت المذكورة إن كانت نفقتها واجبة على أبيها مع قدرته على الانفاق عليها فلا يجزئ أن تدفع لها الزكاة.

أما إذا كانت نفقتها لاتجب على أبيها أو كان الأب عاجزا عن نفقتها فهي من مصارف الزكاة لفقرها بل الإعطاء لها أفضل من غيرها، وراجع أيضا الفتوى رقم: 39337.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني