الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسالة في الشك والسهو في الصلاة

السؤال

السلام عليكم1- يقول بعض الفقهاء أن زيادة أكثر من نصف الصلاة سهوا فصلاته باطلة فهل هذا حتى في حالة الشك أي من شك في صلاته 3 مرات(في صلاة رباعية) وبنى في كل مرة على الأقل فهل صلاته باطلة فقد يكون صلى جملة 7ركعات ، وهل يطبق هذا حتى في حالة السجود يعني عند زيادة سجدتين سهوا أو اثر شك في نفس الركعة .2)من شك في صلاته في ركن فرجع إليه ثم تذكر أنه قد قام به , فماذا يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا نعلم أن أحداً من الفقهاء أبطل الصلاة بزيادة أكثر من نصفها عليها سهواً، وإنما المعروف عند المالكية أنه إذا زاد المصلي أربع ركعات سهواً في الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو ركعتين في الثنائية الأصلية وهي غير المقصورة وتيقن هذه الزيادة بعد الصلاة فإنها تبطل صلاته، أما إذا لم يتيقن فيكفيه سجود السهو أما تعمد الزيادة فإنها تبطل ولو كانت أقل من ركعة هذا هو مذهب المالكية وهو السائد في تونس بلد السائل وفقه الله.

قال الدردير في الشرح الكبير (و) بطلت ( بزيادة أربع) من الركعات متيقنة سهواً ولو في ثلاثية ( كركعتين في الثنائية) أصالة كجمعة وصبح لا سفرية فبأربع، وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة) وقول الدردير ( متيقنة) يدل على أن من يبني على الأقل غير متيقن الزيادة، فإن تيقنها فيما بعد وكانت بقدر الصلاة كما بينا فالظاهر أنها تبطل، وأما زيادة السجود ونحوه سهواً فلم يحددوه بما سبق فلا يبطل، ومن شك في ترك ركن فعاد للإتيان به فلما شرع فيه تيقن أنه قد أتى به فإنه يعود لما كان عليه ويتم صلاته.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني