الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة التراويح أربع ركعات بتسليمة واحدة

السؤال

هل يجوز أن نصلي صلاة التراويح أربع ركعات متواصلة وبتسليمة واحدة وأن يكون بين الركعتين تشهد. في حال أنه يجوز هل إذا حضر شخص وكانت نيته أن يصلي صلاة العشاء مع العلم أنهم سوف يصلون صلاة التراويح فهل الذي سوف يصلي صلاة العشاء يفارق الجماعة بعد الركعة الثانية لأنه هو سوف يصلي سرا وهم سوف يصلون جهرا أم يكمل معهم حتى لو صلوا جهرا.أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة أربع ركعات في التراويح بتسليمة واحدة يصح عند جمهور أهل العلم على تفصيل عندهم في ذلك، وقد ذكر أصحاب الموسوعة الفقهية خلافهم في هذه المسألة فقالوا: واختلفوا فيمن صلى التراويح ولم يسلم من كل ركعتين: فقال الحنفية: لو صلى التراويح كلها بتسليمة وقعد في كل ركعتين فالصحيح أنه تصح صلاته عن الكل، لأنه قد أتى بجيمع أركان الصلاة وشرائطها، لأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندهم، لكنه يكره إن تعمد على الصحيح عندهم، لمخالفته المتوارث، وتصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في صلاة مطلق التطوع فهنا أولى، وقالوا: إذا لم يقعد في كل ركعتين وسلم تسليمة واحدة فإن صلاته تفسد عند محمد، ولا تفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والأصح أنها تجوز عن تسليمة واحدة، لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا، وكماله بالقعدة ولم توجد، والكامل لا يتأدى بالناقص، وقال المالكية: يندب لمن صلى التراويح التسليم من كل ركعتين، ويكره تأخير التسليم بعد كل أربع، حتى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة فالأفضل له السلام بعد كل ركعتين. وقال الشافعية: لو صلى في التراويح أربعا بتسليمة واحدة لم يصح فتبطل إن كان عامدا عالما، وإلا صارت نفلا مطلقا، وذلك لأن التراويح أشبهت الفرائض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد، ولم نجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة. أهـ. وقد وجدنا نحن نصا للحنابلة وهو ما قاله المرداوي في الإنصاف: اعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار: أن يكون مثنى.. وإن زاد على ذلك صح، ولو جاز ثمانيا ليلا، أو أربعا نهارا، وهذا المذهب .... وقيل: لا يصح إلا مثنى فيهما، ذكره في المنتخب، وقيل: لا يصح إلا مثنى في الليل فقط، وهو ظاهر كلام المصنف، ـ ابن قدامة ـ هنا واختاره هو وابن شهاب، والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى، قال الإمام أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع، وإن قرأ، لأن عليه تسليما ولا بد فعلى القول بصحة التطوع بزيادة على مثنى ليلا: لو فعله كره، على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر، والفائق، والزركشي وقدمه في الفروع، وعنه لا يكره، جزم به في التبصرة، وأما صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح فصحيحه عند الشافعية رحمهم الله تعالى، إلا أنهم لا يجوزون صلاة التروايح أربع ركعات بسلام واحد، بل يرون أن القيام إلى الثالثة عمدا مبطل للصلاة كما سبق به بيانه عنهم، وعليه فيصح أن يصلي الشخص العشاء خلف من يصلي التروايح، ولكن إذا صلى معه فصلى أربع ركعات بسلام واحد فإنه لا يتابعه تقليدا لمن يجوز ذلك لأنه يكون قد لفق تلفيقا ممنوعا ـ لا للجهر في الركعتين الأخيرتين ـ بل إذا قام الإمام إلى الثالثة فإنه يفارقه ويتم صلاته وحده ولمزيد الفائدة عن التلفيق تراجع الفتوى رقم: 37716.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني