الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في الفنادق التي تقدم الخمور

السؤال

أبلغ من العمر 51 عاما وأعول أسرة من 3 أولاد والزوجة، تركت بلدي للعمل في بلاد الخليج منذ 15 عاماً لأعمل في مجال المطاعم لأترك العمل في مجال الفنادق ببلدي حيث الخمور وغيرها من المحرمات، لكن في الفترة الأخيرة أحسست بعدم الاستقرار في عملي مما يؤثر على أسرتي وحياتهم، وعند فقداني لوظيفتي في أي وقت، لا أملك عندها إلا مستحقات نهاية الخدمة والتي لا تكفي بسداد ارتباطاتي في بلدي (أقساط الشقة) وهي كل ما أملك من متاع الدنيا في بلدي، فإذا استغنت الشركة عن خدماتي (وهذا وارد في أي وقت) فسوف أعود إلى بلدي حيث لا مجال لفرص العمل نظراً لسني الذي وصلت إليه، فأي السبل يحل لي: العودة إلى مجال الفنادق مرة أخرى (حيث إن مجال المطاعم في بلدي يستبعد فيه السن المتقدم كما في حالتي)، الحصول على قرض من البنك (يدخل فيه الفائدة كما تعلمون)، وذلك لإقامة مشروع خاص للعيش من أرباحه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمور أو ترتكب فيها المحرمات، ولو لم يباشر العامل شيئاً من ذلك، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة للفنادق على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، كما أن فيه إقراراً للمنكر، وتركا لإنكاره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

ويزداد الإثم ويعظم الذنب إذا باشر العامل تقديم الخمر، فإن ذلك العمل سبب للعن الله، ففي سنن أبي داود وغيرها عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 9512، والفتوى رقم: 36903، والفتوى رقم: 40464.

ولا يجوز أخذ قرض ربوي إلا لمضطر ضرورة ملجئة لا تندفع إلا بالاقتراض الربوي، وراجع الفتوى رقم: 3833، والفتوى رقم: 1297.

والذي ننصحك به هو أن تتقي الله وتتوكل عليه، وتباشر ما تستطيع من أسباب الرزق الحلال، كالتجارة والمضاربة ونحو ذلك من وجوه الكسب المباح، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2849، 36085، 47332، 7768.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني