الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز شراء شيء دون رضا باقي الشركاء

السؤال

وجدت قطعة أرض بناء تكاد تكون فرصة لا تعوض من حيث الموقع والثمن ولكن إمكانياتي لا تسمح إلا بالتقسيط فاتجهت إلى أصحابها (وكان عددهم كثيراً) للسؤال عن الإجراءات. ووجدتها غير مطمئنة إذ كان الاستلام بعد السداد بالكامل والعقد ابتدائي وفرد واحد من البائعين هو الموقع على العقد (دون توكيل) من الآخرين ، وهذا بالطبع ليس قانونيًا . فنصحني أصدقائي بالاتجاه إلى الدفع الفوري للتمكن من الاستلام في وقتها ، وهذا ليس بالإمكان ولم أتمكن من اقتراض باقي المبلغ من أحد وعرض علـّي البنك (بنك ذو سمعة طيبة) فاتجهت إليه وأجريت جميع الإجراءات (لقرض بضمان المرتب) الآن أريد رأي فضيلتكم في هذا الموضوع وبماذا تنصحوني

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد بقولك (دون توكيل من الآخرين) أن الملاك الآخرين غير راضين ببيع أنصبائهم من هذه الأرض، فإنه يحرم عليك شراء هذه الأرض رأساً، كما يحرم على ذلك الشخص بيعها لك أو لغيرك، لما فيه من الاعتداء على حقوق الآخرين، قال تعالى: لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وهؤلاء الشركاء لم يرضوا بالبيع ولم يأذنوا به.

أما إن كان المقصود أنهم راضون بالبيع، ولكن لم يسجلوا ذلك في أوراق رسمية لسبب أو لآخر، فلا مانع من شرائها بشرطين:

الأول: أن لا يكون في امتناعهم عن التوكيل الرسمي إضرار بالغير، أو احتيال على حقوق الآخرين.

الثاني: أن يكون الثمن الذي ستدفعه مقابل الأرض مباحاً كقرض حسن بدون فوائد.

أما إن كان القرض من البنك بفائدة، فيحرم عليك الاقتراض، لأنه ربا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني