الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بالجوائز المستفادة من المحلات التجارية

السؤال

هذا نموذج للمسابقات المثيرة للجدل والتي تنظمها بعض الشركات: [... شاركوا في القرعة، للفوز يكفي أن تبعثوا بقسيمة المشاركة الموجودة داخل العلبة مع اسمكم وعنوانكم، هناك العديد من الجوائز للفائزين: سيارة, تلفاز, حاسوب, شقة رائعة.... ضاعفوا حظوظكم بالمشاركة عدة مرات...... حظ سعيد للجميع.. سيتم إجراء القرعة يوم ...]، فما حكم الشرع في المشاركة في مثل هذه المسابقات(لا أريد أن تحيلوني إلى أسئلة سابقة لأنني أريد جوابا خاصا بسؤالي هذا حيث إن هذا الموضوع حساس والناس لا يعلمون أن المشاركة في القرعة والكسب عن طريق الحظ غير جائز في الشريعة الإسلامية والشركات تستغل الفقر والجهل المنتشرين في المجتمع لزيادة أرباحها )، وهل أذنب إن استعملت جائزة( تلفاز أو سيارة أو غيرها) فاز بها أخي في إحدى هذه المسابقات لأن هذا التلفاز أو السيارة مثلا من مال حرام، وبالتالي يجب ألا أستعملها أم أن الأمر ليس كذلك لأن الله تعالى قال: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت القسيمة يتم الحصول عليها مع شراء بضاعة ما، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا مانع من الدخول في هذه السحوبات بشرط ألا يشتري المشتري السلعة لأجل المسابقة فقط دون حاجة إليها، وأن يشتريها بمثل ثمنها في السوق دون زيادة عليه.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة 1423هـ- 2003م ما نصه: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط -دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات، شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. انتهى.

وبناء على هذا فلا حرج إن شاء الله في الاستفادة من جوائز هذه المسابقات إذا حصلها المشترك، وكانت منضبطة بالضوابط السابقة، أما إذا اكتنفها المحاذير التي أشرنا إليها فلا يجوز الاشتراك فيها ولا الاستفادة منها، وراجع في هذا الفتوى رقم: 26156، والفتوى رقم: 18368.

وننبه السائل إلى أن الحكم بالحل أو الحرمة على أمر ما ليس هيناً إذ لا بد من أن يكون المرء أهلا لذلك قبل أن يتصدى له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني