الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد نسبة الربح للمتعامل التجاري

السؤال

هل يجوز للإنسان أن يحدد لمتعامل تجاري معه هامش الربح مسبقا ويشترط عليك أن تبيع بالسعر الذى يريد هو دون مراعاة ربح الآخرين. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد بالمتعامل معه من يشتري منه، فلا يجوز للبائع أن يلزم من يشتري منه بسعر معين لا يبيع إلا به؛ لأن ذلك يخالف مقتضى العقد، حيث إن مقتضى العقد نقل ملكية المبيع إلى المشتري بحيث يحق له أن يتصرف فيه كما يشاء، وأن يبيعه بالسعر الذي يريد، لا بالسعر الذي يريد البائع. وهل يبطل البيع بذلك التحديد؟ فيه خلاف بين أهل العلم بسطناه مع بيان الراجح في الفتوى رقم:49776. وإذا كنت تقصد بالمتعامل التجاري عامل المضاربة، فلا يجوز لرب المال أن يشترط على المضارب ربحا معينا، لأن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعا لا معينا، وراجع الفتوى رقم: 47353. وهل يجوز له أن يشترط على المضارب أن يبيع بسعر محدد؟ في ذلك تفصيل: إن كان يقصد ألا يبيع المضارب بأقل من السعر الذي حدده، وله أن يبيع بأكثر منه، فهو شرط صحيح، لأن هذ الشرط فيه نفع لرب المال وهو البيع بسعر يحفظ له رأس المال ويحقق له ربحا، وإن كان يقصد إلزامه بسعر لا يبيع بأكثر أو أقل منه، فلا يجوز هذا الشرط ؛ لأنه يخل بمقصود المضاربة وهو طلب الربح ، كما أن فيه ضررا على المضارب ورب المال، بتفويت الربح أو قدر منه، إذ قد يتمكن المضارب من البيع بسعر أعلى من السعر الذي حدده رب المال. قال علي حيدر في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: لو قال رب المال للمضارب: بع هذا المال بألف درهم، ولا تبعه بأكثر، وباعه المضارب بأكثر يصح ولا يعتبر القيد المذكور. وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني