الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

تم كتابة قائمة مفروشات لزوجة مشروطة أن تسلم إليها بعد سنة إذا التزمت بالمعيشة بدون مشاكل مع زوجها ولكنها لم تلتزم من أول شهر وفي كل مرة تكون هي المدانة فما موقف الوسيط الذي تم إيداع القائمة أمانة عنده أرجو رأي الدين في ذلك وتم أيضا كتابة وصل أمانة على الزوج لصالح الزوجة بمبلغ عشرة آلاف جنيه وتم كتابة وصل أمانة على الزوجة لصالح الزوج بمبلغ عشرة آلاف جنيه أي أن كلا منهما كتب وصل أمانة وتم إيداع الوصلين عند طرف وسيط بشرط من يقوم منهم بالتعدي أو الغلط في الآخر وتثبت إدانته يعاقب بأن وصل الأمانة يكون من حق المجني عليه أو المعتدى عليه سواء بالسب أو القذف وثبت إدانة الزوجة أيضا نرجو توضيح رأي الدين في كيفية تصرف الوسيط وما هي حقوق تلك الزوجة التي ثبت اتصالها بمطلقها القديم والاتفاق معه على العودة بعد الخلاص بالطلاق من زوجها الجديد أرجو التوضيح وذكر أدلة شرعية وسرعة الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تمت كتابته من قائمة المفروشات للزوجة، على أن تسلم لها بعد سنة بشرط أن تلتزم بمعايشة الزوج بدون إحداث مشاكل معه، وما تمت كتابته من وصل لصالح الزوجة أو لصالح الزوج تعتبر كلها هبات معلقة على زمان مستقبل، وعلى حصول شروط معينة، والهبة لا تصح إلا ناجزة، وتعليقها يبطلها، قال الشيخ علي حيدر الحنفي في درر الحكام على مجلة الأحكام: الهبة المضافة ليست بصحيحة، مثلاً لو قال: وهبتك الشيء الفلاني اعتبارا من رأس الشهر الآتي لا تصح. وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهي: ولا يصح تعليقها أي الهبة على شرط مستقبل؛ كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا . وفيه أيضا: والهبة لا تقبل التعليق. وقال في مغني المحتاج: ولا يجوز تعليقه؛ كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال.. فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والهبة.

وعليه؛ فهذه الهبات ليست صحيحة فهي راجعة لمن وهبها سواء حصل المعلق عليه أو لم يحصل، فقائمة المفروشات والعشرة آلاف جنيه لم تخرج عن ملك الزوج إلا أن يرى الآن تمليكها لزوجته، والعشرة آلاف الثانية لم تخرج أيضا عن ملك الزوجة إلا أن ترى الآن تمليكها ناجزة لزوجها. وعلى الزوجة أن تراعي حقوق الله وحقوق زوجها، وتبتعد عما حرمه الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني