الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعمل في تجارة منتجات الألبان، وكان عليّ دين حان موعد سداده، فبعت لأحد الأشخاص جبناً بقيمة الدين بسعر الصفيحة 73 جنيهاً نقدًا، على أن أشتريها منه بسعر 75 جنيهاً وأسدد المبلغ بعد البيع. علماً أنه لم يستلم مني البضاعة، وأنها في حوزتي. فهل هناك شبهة في هذا العمل أم أنه حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك إجراء الصفقة بالصورة المذكورة، لأنها صورة محرمة من صور العينة، وحقيقتها الإقراض بالربا، لكن تم إدخال السلعة للتحايل عليه، فيكون للعقد ظاهر وباطن، فظاهره بيع، وباطنه ربًا.

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: فإن من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراها بالثمن الحال ولا غرض لواحد منهما في السلعة بوجه ما؛ وإنما هي كما قال فقيه الأمة (يعني ابن عباس): دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. اهـ

وراجع الفتويين: 5987، 45435.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني