الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع لحم الغنم وجلودها ورؤوسها وأمعائها قبل الذبح

السؤال

عندنا في الصين بعض التجار يأتي بالأغنام إلى المجزر، وهناك يتفق مع تجار الجلود على سعر الجلود والغنم مازال حيا، ويتفق مع تجار اللحوم على بيع لحم الغنم الحي بسعر معين، وهكذا يباع جلود الغنم ورأسه وأمعاؤه والأغنام أحياء، هل يجوز ذلك، علماً بأن مثل هذه التجارة شاعت بأشكالها المختلفة ومتنوعة، ونرجو فتواكم بالدليل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح بيع لحم الغنم أو جلودها أو رؤوسها أو أمعائها قبل الذبح والسلخ والإبانة لما في ذلك من الغرر وبيع المعدوم، والواجب الانتظار بالبيع حتى يتم ذبح الأغنام وسلخها وإبانة جلدها وأمعائها، ولعل من المناسب أن ننقل هنا بعض نصوص أهل العلم في بيان ذلك، قال الكاساني في بدائع الصنائع: فيما لا يجوز بيعه (وكذلك بيع اللحم في الشاة الحية، لأنها إنما تصير لحما بالذبح والسلخ، فكان بيع المعدوم فلا ينعقد، وكذا بيع الشحم الذي فيها، وأليتها وأكارعها، ورأسها لما قلنا.

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: (سئل) فيمن باع جلد جاموس وهو حي، فهل لا يصح بيعه؟ (الجواب): نعم بيع جلد الحيوان وهو حي فاسد، كما في البحر والعلائي من البيع الفاسد.

وقال المواق في التاج والإكليل عند قول خليل: "ورطل من شاة": من المدونة: لا يجوز أن يبيعه من لحم شاته الحية رطلا ولا رطلين، وليس كاستثناء البائع ذلك منها، ابن رشد: وكذا شراء ذلك من شاة مذبوحة قبل سلخها لا يجوز؛ لأنه لحم مغيب.

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: فائدة: يجوز بيع جلود نحو السباع من كل مكروه أكله على ظهرها قبل ذبحها وسلخها، بخلاف جلود نحو الغنم فلا يجوز قبل ذبحها وسلخها على المذهب، والفرق أن ما يؤكل لحمه لا يحتاط في حفظ الجلد، بخلاف ما يكره أكله فيحتاط في حفظ الجلد، كما يؤخذ من الخرشي والحاشية. وراجع للأهمية الفتوى رقم: 15372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني