الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكفالات المصرفية

السؤال

أنا رجل أعمل في مجال المقاولات وعندنا مصارف تعطي تسهيلات (كفالات) مصرفية مقابل نسبة محددة من قيمة هذه الكفالات ولمدة محدودة، وسؤالي: هل استعمال هذه الكفالات بهذه الشروط فيه حرمة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين لنا أخي الكريم صفة هذه التسهيلات (الكفالات) فهل هي قروض بفوائد مخفضة؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز، قال ابن عبد البر المالكي: «ولا يجوز أن يسلف أحدا شيئا على أن يزيده فيما يقضيه أو على أن ينفعه المتسلف من أجل سلفه، قَلَّتْ أو كثرت بوجه من الوجوه، وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ‌ولو ‌كانت ‌قبضة ‌من ‌علف، وذلك حرام إن كان شُرِطَ. وكره مالك أكل هدية الغريم إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا قبل السلف، أو يعلم أن هديته ليست لمكان دينه.». انتهى من كتابه: الكافي في فقه أهل المدينة.

ولا فرق في ذلك بين أن يقترض الشخص بنفسه أو بواسطة وكيل عنه.

وقد تكون هذه التسهيلات ضمانا بمقابل مالي، وإذا كان الأمر كذلك، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى: 53565.

وقد تكون غير ذلك. وعليه: نرجو من الأخ الكريم أن يبين لنا صفة هذه الكفالات بكل وضوح حتى تتسنى لنا الإجابة عن سؤاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني