الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل في المال الذي تحتجزه جهة العمل لعدة سنوات زكاة

السؤال

ابتدعت الشركة التي أعمل بها نظاما جديدا تحجز فيه جزءا من راتبي الشهري بقيمة 100 دينار كل شهر لمدة 3 سنوات متتاليةبعد ذلك قبضت المبلغ كاملا 3600 دينار عند انقضاء المدةهل تجب علي الزكاة لهذا المبلغ علما بأنني صرفته كاملا في مصاريف الزواج؟شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان احتجاز جزء من راتبك راجع إلى رضاك بذلك فالواجب عليك زكاته عن جميع السنوات التي ذكرت، وإذا كان الاحتجاز المذكور غصبا عنك ولا تستطيع التصرف في ذلك المبلغ خلال فترة احتجازه فهو بمثابة الدين الذي على مماطل به؛ والمماطل عرفه الدردير المالكي في الشرح الصغير بقوله: وهو من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه.انتهى.

وهذا الدين لا تجب زكاته عند المالكية إلا لسنة واحدة، فقد قال مالك في الموطأ: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة.انتهى.

وللتعرف على بقية مذاهب أهل العلم في المسألة راجع الفتوى رقم: 32200.

والزكاة واجبة في ذمة من وجبت عليه فلا تسقط إذا قام صاحب المال باستهلاكه، وراجع الفتوى رقم: 54566.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، والقدر الواجب إخراجه مفصلان في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني