الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هدية النقود عند ولادة المولود

السؤال

توجد لدينا بليبيا عادات مثل: عند ولادة المرأة مولود تقوم النساء بزيارة هذه المرأة و تضع للمولود مبلغا ماليا إما خمسة أو عشرة دنانير فما هو الحكم في هذا المبلغ؟ وما الحكم إن لم يرجع هذا المبلغ؟ وهل تكون إعطاء هدية بدلا من المبلغ أحسن حتى وإن لم ترجع؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تقديم الهدايا للمرأة بمناسبة ولادتها لا حرج فيه كما لا حرج في كونه نقودا أو غيرها من الهدايا، فقد رغب الشارع في تناول الهدايا والتعاون، وحث على ذلك وبين آثاره المفيدة، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدور ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن.

وقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا.

فتبادل الهدايا بين الجيران وخصوصاً عند المناسبات التي تقتضي ذلك سبب قوي من أسباب التواصل التي تؤكد المودة وتغرس المحبة، ولا شك أن هذا مطلب عظيم وهدف منشود.

هذا عن حكم هذا النوع من التهادي أولاً.

أما هل على المهدي إليه إرجاعه أم لا؟ فالظاهر والله تعالى أعلم أن المرجع في ذلك إلى العرف والعادة الجارية في ذلك البلد، وتراجع الفتوى رقم: 36024.

وعلى كل حال، فمكافأة المهدي من الأخلاق الفاضلة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، ويجازي عليها، وقال: ومن أتى إليكم معروفاً فكافوؤه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كأفأتموه. رواه النسائي وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني