الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا طاعة للوالدين بأمرهم أبناءهم بالتصرف في أموالهم بما يضرهم

السؤال

تخرجت من كلية الحقوق وعملت بالمحاماة وإلى جوار ذلك قمت بمساعدة صديق لي بفتح شركة كمبيوتر بسيطة وكنت أتابع كلا العملين رغم ما يسببانه من إرهاق لي وفجأة طلب مني والدي أن أغلق الشركة فقال أسبابا لم أجدها هي سببا لأغلق الشركة ولكن عملاً بالشرع وفي اليوم الثاني قمت بالإغلاق فعلا والتصفية حتى أكون طائعا ً لوالدي وهممت بفتح مكتب للمحاماة إلا أني تراجعت عن ذلك والآن أنا لا أعمل لأني أخاف أن أقوم بفتح هذا المكتب فلا يرزقني الله سبحانه فما العمل؟ بإيجاز: ما علاج الخوف من أن يمنع الله عني رزقه في المحاماة وإلى أي حد يجب طاعة الوالدين؟ وهل ما فعلته من طاعة والدي كان الصواب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في مهنة المحاماة له ضوابط لابد من الالتزام بها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1028 والفتوى رقم: 26827 فإذا التزمت بالضوابط التي ذكرناها في الفتويين المحال عليهما، فلا مانع من ممارسة هذه المهنة.

ولتعلم أيها الأخ السائل أن الأرزاق مقسومة، وأن المرء لا يرزق نفسه ولا يرزقه غيره، إنما يرزقه الله تعالى وحده، قال عز وجل: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ {الذاريات: 58}. وقال: إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {العنكبوت: 17}.

وما على المرء في هذه الدنيا إلا أن يسعى في طلب رزقه بالمعروف دون تعد لحدود الله تعالى، ففي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب... رواه ابن مردويه، وحسنه الألباني، ورواه أبو نعيم في الحلية وغيرهما.

فلا تخف أخي السائل من الرزق، فإنه آتيك ويسعى إليك كما تسعى إليه.

وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 2849، 20629.

أما طاعة الوالدين فهي واجبة في المعروف، فإذا أمرا بمعصية الله تعالى فلا طاعة لهما، وكذا إذا أمرا أبناءهما بالتصرف في أموالهم بما يضرهم ويعود عليهم بالخسارة فلا طاعة لهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وغيره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47345، 35362، 22327.

لكننا نوصي السائل بأن يتطلف بوالده وأن يطيعه قدر طاقته، وبهذا تعلم أنه لم يكن يجب عليك طاعة والدك في إغلاق المحل المذكور (محل الكمبيوتر) ما دام في ذلك ضرر عليك، أما وقد فعلت ذلك فالمرجو لك الأجر والثواب على طاعة والدك، والله تعالى المسؤول أن يعوضك خيراً، فما من عبد يترك شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني