الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب على المأمومين إذا نقص الإمام سجدة

السؤال

في صلاة العصر وفي الركعة الثالثة نسي الإمام أن يسجد السجدة الثانية وجلس على أنه في التشهد الأخير فنبهه المصلون لهذا فوقف ظناً منه أنه نسي الركعة الرابعة ولم ينس سجدة وبعد أن انتهى من الصلاة بعد أن سجد سجدتي السهو قال له المصلون لقد نسيت سجدة. فاختلفت الآراء في المسجد بين من قال الصلاة باطلة ويجب إعادة الصلاة "وهذا ما حصل بالفعل". ومن قال نسجد سجدة ثم نقرأ التشهد ونسلم. بعض الناس كان قد دخل في الصلاة متأخراً فصلى خمس ركعات لاغياً التي أخطأ فيها الإمام ثم سجد سجدتي السهو، أفيدونا عن حكم الحالات الثلاثة في الشرع وماهو الصحيح الذى يجب أن نفعله من الكتاب والسنة؟وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبعد سلام الإمام كان بإمكانكم تدارك إصلاح الصلاة بالإتيان بركعة بدل الركعة الثالثة التي ترك الإمام سجدة منها وأتى بركعة بعدها، فلم يعد بالإمكان الإتيان بتلك السجدة فتكون الركعة الثالثة ملغاة وتحل محلها الرابعة، ويكفيكم سجود السهو السابق لأن السهو إذا تكرر من جنس واحد كفى عنه سجود واحد، وراجع الفتوى رقم: 10674، والفتوى رقم: 14157.

وكان على المأمومين المتحققين من نقص السجدة كان عليهم أن يسبحوا للإمام، فإن لم يفهم كلموه بقدر الحاجة، فإن لم يمتثل سجدوها لأنفسهم، وإن اتبعوه في تركها بطلت صلاتهم. قال الدردير في شرحه لمختصر خليل: والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم، ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح. انتهى.

والمسبوقون ما فعلوه صحيح، وصلاتهم مجزئة إن شاء الله تعالى ما دام أنهم قد أتوا بركعة بعد سلام الإمام إن كانوا جاهلين حرمة متابعة الإمام في قيامه قبل الإتيان بالسجدة الثانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني