الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شبهة حول الإسلام وجوابها

السؤال

كيف أجيب النصراني الذي يقول إن النصرانية متسامحة أكثر من الإسلام، لأنهم لا يبشرون في البلاد الإسلامية خوفا على المسلمين من القتل إذا غيروا دينهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أهم ما يتعين التركيز عليه أثناء الحوار مع النصارى أن يركز الإنسان المسلم على نفسه ويزيد من ترسيخ الإيمان في قلبه، ويتسلح بالعلم الشرعي الذي يمكنه من دفع الشبه التي تورد عليه.

فإن علم من نفسه عدم العلم بالجواب عما يورد عليه فليبتعد عن الجدل بغير علم لأنه من أسباب الضلال، ومن أهم ما يتعين التركيز عليه أثناء الحوار مع النصارى أن يهاجموا بإبراز تناقضاتهم الواضحة وبطلان عقيدة التثليث وبيان التحريف والتناقض الواقع في كتبهم المحرفة ومناقضة ما فيها للعقول والفطر السليمة، إضافة إلى دعوتهم للإيمان بالحكمة والموعظة الحسنة ومخالفتهم بالأخلاق المفضية لهدايتهم.

واعلم أن من محاسن دين الإسلام التي امتاز بها تشريعه لاستعمال اللين والرفق في الوقت المناسب، واستعمال الشدة والغلظة في الوقت المناسب، وقد شرع قتل المرتد بعد الاستتابة وعرض الإسلام والتوبة عليه لما في ارتداده من التلاعب بالدين ونقض العهد مع المسلمين، وليس من السماح الممدوح مسامحة عبد الله في التخلي عن عبودية الله والخضوع له، فإن الله الذي هو أرحم الراحمين حكم على المرتد بالقتل في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، كما في حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الآية: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة:217}، وراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع أحقية دين الإسلام وسماحته وما ينبغي في الحوار مع النصارى وحكم المرتد الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29786، 39237، 20984، 6828، 29326، 22354، 3670، 25251، 30506، 8210، 10326، 20818، 20895.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني