الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة المتمادية في سوء خلقها

السؤال

أنا رجل متزوج منذ 6 سنوات و لم ننجب أنا و زوجتي,و زوجتي لا تشبعني جنسيا و لقد نبهتها إلى هذا الموضوع أكثر من مرة_ بل على مدار كل سنوات زواجنا_ حيث إنها تتعمد النوم مبكرا و لا تتزين لي و لا تتجمل لي و لا تعد لي الطعام أيضا.و عندما قلت لها إنني سوف أتزوج عليها لأعف نفسي و لأنجب حيث إنني لا أعاني أي مشكلة تمنعني من الإنجاب _ و لله الحمد_ لم توافق و قالت إنها سوف تحول حياة زوجتي الثانية إلى جحيم! و الحق أنني أصبحت لا أطيق عشرتها و أفكر في تسريحها بإحسان بالإضافة إلى أن المرأة الأخرى التي أريد الزواج منها( و هي فتاه ملتزمة قائمة لليل حافظة لكتاب الله) حينما سمعت ما قالته زوجتي رفضت الارتباط بي و قالت هي لا تريد أن تسبب مشاكل لأحد و لا لنفسها و هي تريد أن تعيش في هدوء وأنا أريد أن أعف نفسي فليس من المنطق أن أكون متزوجا و أنظر إلى الحرام _ أستغفر الله_ فهل إذا طلقتها أكون ظلمتها؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الشارع الحكيم لكل من الزوجين حقوقا على الآخر وحث على تأدية ذلك الحق لصاحبه ونهى عن التقصير فيه، ومن تلك الحقوق التي أوجب على المرأة لزوجها القيام بحسن التبعل له بما في ذلك التزين. قال الهيثمي في الزواجر: قال بعض العلماء: يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه وعند خروجه، وعرض نفسها عليه عند النوم وطيب الرائحة له، وتعاهد الفم بالسواك والطيب، ودوام الزينة بحضرته وتركها في غيبته.

ومن هذا تدرك زوجتك كم هي مقصرة في حقك مما يستوجب عليها التوبة من هذا التقصير، وينبغي أن تعينها بدوام النصح في هذا الشأن، فإن استقامت وتخلت عن هذا السلوك فلا إشكال، فإن أبت إلا التمادي فلا مانع من طلاقها لسوء خلقها، وانظر الفتوى رقم: 12963 وليس في هذا ظلم لها، لأن من بين أهداف الطلاق التي شرع لها أنه يباح عند سوء خلق المرأة.

أما فيما يتعلق برغبتك من التزوج على زوجتك فالجواب أنه لا حرج عليك في ذلك إذا كنت قادرا على القيام بحقوق الزوجات المعدد بهن وراجع الفتوى رقم: 1469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني