الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأبوين

السؤال

لقد حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي؛ لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر الله، ولكن منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم مدى صحتها؛ فمنها قوله ما معناه: ((لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) [1]، وحديث آخر يقول: ((لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها)) [2]، وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين؛ فلم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني بجانب من أقف، فأنا أخاف أن أغضب والدي، وأن أغضب الله، وأن أغضب زوجي، وألا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب؛ كما أرجو أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله ينفعهم بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك طاعة زوجك فحقه عليك أعظم من حق أبويك وطاعته ألزم من طاعتهما، فلا يجوز لك أن تخرجي من بيته إلا بإذنه، ولا أن تخالفي أمره. وانظري الفتوى رقم 19419.

وأما عن الأحاديث التي ذكرت في السؤال، فالحديث الأول رواه الترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وصححه جمع من المحدثين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

وأما الحديث الآخر فلم نجده بنصه ولكن معناه صحيح ويدل عليه الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها .

وكلامنا هنا عن الطاعة أي أن طاعة زوجك مقدمة على طاعة أبويك ، وأما بشأن من هو المحق ومن هو المبطل فأمر يرجع إلى معرفة حقيقة ما بينهما، وعليك أن تكوني عونا لصاحب الحق بأن تنصحي الظالم منهما وتوجهيه للحق، مع طاعة زوجك وأبويك، فإن تعارضت طاعتهما كأن يقول لك أبوك: اخرجي من بيت زوجك، ولم يرض بذلك زوجك فطاعة الزوج مقدمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني