الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفضيل أحد السماسرة على غيره في الأجرة

السؤال

إذا كان أحد الوسطاء سعى في بيع العقار أكثر من غيره، فهل له أن يتميز عنهم بحكم أنه تعب فيها، وقد يكون تكلف أشياءً أكثر من غيره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز أن يعطى هذا السمسار أكثر مما يعطى غيره من السماسرة الذين شاركوه في بيع هذا العقار، لأنه بذل جهداً وعملا أكثر من غيره، والأصل في الأجر أن يكون تبعا للجهد، ولكن يشترط علم ورضا من تؤخذ منه هذه الزيادة، مثل ما يشترط علم ورضا من تؤخذ منه السمسرة قبل الزيادة، سواء كان الذي تؤخذ منه البائع أم المشتري، لأن السمسرة من باب الجعل، والجعل يشترط فيه رضا من يعطيه، قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: في الرجل يعطي الرجل السلعة فيبيعها، وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به، فلك دينار، أو شيء يسميه له، يتراضيان عليه، وإن لم تبعها، فليس لك شيء: أنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنها يبيعها به، وسمى أجراً معلوماً إن باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له... فهذا من باب الجعل، وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح.

وأما أخذ هذه الزيادة بغير علم من تؤخذ منه فلا يجوز، لأن ذلك من أكل مال الناس الباطل، قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5391، 45996، 55251، 55671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني