الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الختمة الجماعية عن طريق المنتديات في الأنترنت

السؤال

في إحدى المنتديات يتم ختم القران جماعيا أي أن يقتبس كل مشارك الآيات من إذاعة طريق السماء مع شرط أن يقرأ ما اقتبسه أنا أدقق في الآيات التي توضع حتى لا يكون فيها أي أخطاء مع العلم أنني لا أعلم هل تقرأ الآيات أم لا هذا الأمر في ذمة كل شخص .لا نريد سوى أن نعين بعضنا على ختم القرآن وكسب الأجر من الله جل وعلا ما حكم ذلك أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن وجزاك الله خيرا هل هذا العمل (الختمة الجماعية للقرآن)من البدع . أرجو إفادتي وحفظكم الله من كل سوء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطريقة المثلى في ختم القرآن الكريم أن يقرأ الإنسان كل القرآن بلسانه حتى ينال أجر التلاوة المذكورة في حديث الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها..

وهذا هو المعروف من حال السلف، فقد كانوا يختمون القرآن ثم يدعون عند الختم ويحضرون عيالهم للدعاء.

ثم إنه يشرع الاجتماع لمدارسة القرآن في حلقات؛ كما يدل له حديث مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.

وأما الختم بالطريقة المذكورة في السؤال فإنه لا يخلو من فائدة لما فيه من شغل الوقت بالقرآن ولو نظرا، ولما فيه من اشتغال أهل المتندى بما يفيد وبعدهم عن اللغو.

إلا أن مما يلاحظ فيه أن بعض أهل المنتدى قد لا يقرأ بلسانه، ومن المعلوم أن النظر المجرد عن تحريك اللسان بالقرآن لا يعد تلاوة، وقد يقرأ بعضهم دون تجويد أو يخطئ في التلاوة جهلا منه بأحكامها، فالأحسن أن يعمل أهل المنتدى برنامجا لتلاوة القرآن، ويأخذون أحد القراء المتقنين ليصحح أحكام التلاوة للإخوة الذين يقرءون فيقرأ كل واحد مقطعا ويسمع الباقون قراءته وتصحيح الشيخ له فيتعلمون التلاوة والتجويد.

وراجعي في الختم الجماعي وفي المزيد فيما تقدم الفتاوى التالية أرقامها: 27933، 18685، 44047، 48226، 49523، 5709، 39363.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني