الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه بعد موت الابن

السؤال

رجل وعد ابنه بغرفتين من بيته، وبعد مدة طلق الابن زوجته مما دعاها أن تأخذ أبناءها وترحل وتحرم زوجها من رؤية أبنائه سنوات، وبعدها توفي الابن فجاء الأب ليعطي الغرفتين لابن آخر من أبنائه، لكن الزوجة علمت بذلك مما دعاها للعودة والمطالبة بالغرفتين على اعتبار أنهم الورثة، فهل يحق للأب أن يسحب وعده لابنه بعد وفاته ويتصرف بالغرفتين بإعطائها لابن آخر من أبنائه، وهل ترث المرأة أو أبناؤها شيئاً من ذلك، أجيبونا بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما حصل من الأب هو مجرد وعد لابنه بالغرفتين ولم يتم تنفيذ ذلك الوعد، فإن هذا لا يعتبر هبة لأن من شروط الهبة رفع الواهب يده عن الهبة وحيازتها من الموهوب له حيازة تامة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.

أما إذا كانت الهبة تمت بشروطها في حياة الابن بحيث رفع الأب يده عنهما وسكن فيهما الابن أو تصرف فيهما تصرف المالك في ملكه فإن الهبة ماضية، ولا يحق للأب الرجوع فيما وهبه لابنه بعد موت الابن، فقد قال صاحب مسالك الدلالة على الرسالة: يعتصر الوالد ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه. وهو ما درج عليه ابن عاصم في التحفة حيث قال: ولا اعتصار بعد موت أو مرض...

وعلى هذا.. فإذا كانت الهبة تمت فإن ورثة الابن هم الأحق بالغرفتين، ولا يحق للوالد الرجوع فيهما، وورثة الابن في هذه الحالة هم أبناؤه وأبوه وأمه إن كانت على قيد الحياة، وأما المرأة التي كانت زوجة لهذا المتوفى فلا حق لها في التركة لأنها قد طلقت وانقضت عدتها، وإذا كانت الهبة مجرد وعد فإن للوالد الحق في التصرف فيهما لأنهما لم يخرجا عن ملكه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني