الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإقرار بالعقد الربوي والشروط في البيع

السؤال

الشركة تعطي قرضا حسنا , لكن تجب أن يوقع العامل على سند إذنى مضمونه أنه في حالة تأخري في السداد يتم احتساب فائدة بقدر عدد أيام السداد , علما بأنه ليس هناك إمكانية للتأخير أصلا نظرا لأن الشركة تقوم بالخصم من أصل المرتب دون إخطارى.
ومن ضمن الأوراق التي أوقع عليها بند مضمونه أنه ينبغي ألا أفشي أسرار الشركة ولا أعمل في شركات منافسة لنشاط الشركة في أي وظيفة وذلك لمدة خمسة أعوام من سداد القرض وفى حالة المخالفة يجب أن أدفع 100000 جنيه للشركة .
فهل هذا القرض حلال أم حرام؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول:
حكم القرض على أنه متى تأخر المدين عن السداد فإن عليه أن يزيد في المبلغ وهذا هو المسمى بغرامة التأخير، وهي ربا كما بيناه في الفتوى رقم 30843.

فلا يجوز الإقدام على قرض فيه هذا الشرط ولو كان الشخص يعلم أنه سيسدد في الوقت المتفق عليه؛ لأن ذلك فيه إقرار لعقد ربوي وقبول به.

والأمر الثاني:

اشتراط الشركة على الموظف ألا يفشي أسرارها وهذا الشرط لا بأس به، بل إن الموظف لا يجوز له أن يفشي أسرار الشركة ولو لم تشترط عليه الشركة ذلك.

والأمر الثالث:
اشتراط الشركة ألا تعمل في شركة أخرى خلال خمس سنوات.

وذلك له حالتان:

الأولى:

أن يكون المقصود بهذا الشرط هو النهي عن العمل في شركة أخرى خلال وقت عملك مع الشركة الأولى أو كان عملك مع شركة أخرى سيؤدي بك إلى التقصير في عملهم فهذا الشرط معتبر.

والثانية :

أن يكون المقصود به النهي عن العمل في شركة أخرى لمدة خمس سنوات ولو انتهى عقدك مع الشركة الأولى، أو يكون المقصود هو النهي عن العمل في وقت غير وقت العمل عندهم وكان عملك لا يؤدي إلى إخلال بعملهم فالشرط المذكور حينئذ لاغ لأنه شرط لا غرض فيه.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر 453:

والشروط في البيع أربعة أقسام :

الأول: يبطل البيع والشرط, كالشروط المنافية لمقتضى العقد, كأن لا يتسلمه, أو لا ينتفع به.

الثاني : يصح البيع دون الشرط , كشرط ما لا ينافيه, ولا يقتضيه ولا غرض فيه, وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب.

الثالث: يصح البيع والشرط, كشرط خيار وأجل ورهن, وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود , والبراءة من العيوب في الحيوان.

الرابع: شرط ذكره شرط , كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح, يشترط في صحة البيع شرط القطع, ولو بيعت من مالك الأصل , لا يجب الوفاء به في هذه الصورة, وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد, ولا يجب الوفاء به غيره ) اهـ

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني