الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المضاربة على رأس المال وما حال عليه الحول من الأرباح

السؤال

لي مبلغ من المال اتفقت مع أخي على تشغيله في معمله لقاء نسبة من الأرباح تتراوح مابين 10-15% مرض أخي مرضا عضالا وكنت أعلم أن عليه ديونا كما أن مرضه يكلفه مبالغ باهظة وقد قلت له إن المبلغ الذي بعهدته للتشغيل يؤول بعد موتي لأولاده القصر الثلاث توفي أخي وأصبحت زوجته وصية على الأولاد وإني أتقاضى مستحقاتي عن الأرباح شهريا لمعيشتي وقد علمت أن زوجة أخي لاتدفع زكاة الأرباح المتحققة بدعوى أن عليها دينا وهكذا تراكمت الزكاة المتوجبة عما أتقاضاه من أرباح حتى بلغت مبلغا كبيرا لا أستطيع سداده السؤال: هل يجب علي إخراج الزكاة عن أصل مبلغ التشغيل مع ما يتبقى من الأرباح بعد تنزيل النفقات أم أن الزكاة تتوجب فقط عن الأرباح المتحققة بعد حسم المصارف المعيشية علما أن مبلغي من المال الموضوع في التشغيل قد أدخل في رأس مال المعمل وهو معمل تلبيس بلاستيك (أي تقديم خدمات بأجر).أفيدوني يرحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن هذه العملية تدخل فيما يسمى عند بعض الفقهاء بالمضاربة، وعند بعضهم بالقراض ولها شروط صحة ذكرناها في الفتويين التاليتين: 17902، 10549.

ومن شروط صحتها تحديد نسبة العامل من الربح عند العقد، وعليه فإن كانت الأخت السائلة تعني بقولها نسبة تتراوح ما بين 10-15% أن هذا هو الذي وقع عليه الاتفاق عند العقد، فإن المعاملة فاسدة من أولها لعدم معرفة نسبة العامل من الربح بالتحديد وحكمها الفسخ ويكون الربح لرب المال كما تكون عليه الخسارة، وللعامل أجرة المثل.

هذا مذهب جمهور أهل العلم ويمكن تصحيح المعاملة من جديد بتحديد نسبة العامل، أما الماضي فيكون الحساب فيه على أساس أن الربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله كما تقدم.

وإن كانت تعني أن الاتفاق وقع على أحد هذين المبلغين معيناً، فالمعاملة صحيحة، وقد أوضحنا كلام أهل العلم فيمن تجب عليه زكاة ربح المضاربة في الفتوى رقم: 16615.

فإذا علمت من خلال الفتوى المحال عليها أن عليك زكاة رأس المال مع نصيبك من الربح، فإن الدين الذي على العامل وهو هنا زوجة أخيك المتوفى لأنها حلت محله لا يسقط زكاة رأس المال المضارب فيه، ولا نصيبك من ربحه لأنه ليس في ملكها، ولا تتولى زكاته إلا إذا وكلتها أنت على ذلك، ولا تطالب هي بزكاة نصيبها من الربح إلا بعد القسمة، وإن كان عليها دين فقد أوضحنا في الفتوى رقم: 7675 الحالة التي يسقط فيها الدين الزكاة.

وأما عن زكاة ما تأخذينه شهرياً، فإن حال حول ورأس المال بقي منه شيء زكي مع رأس المال، وإن استهلك قبل ذلك، فلا يحسب ولا تسقط الزكاة بالتراكم ولا بكثرة الأعوام التي تركت فيها، فالواجب عليك أن تنظري في حسابات السنين الماضية وتعرفي ما وصل إليه المال في كل سنة وعلى أساس ذلك تخرجين زكاة رأس المال والربح معا، ولا يحسب ما أخذ شهرياً وتم استهلاكه قبل حلول الحول كما قدمنا، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى قم: 47097.

أما الإجابة عن ما تتوجب فيه الزكاة هل هو الأرباح فقط أم رأس المال مع الأرباح، فالجواب أن الزكاة تجب في رأس المال وما نتج عنه من نصيبك من الأرباح إلا ما استهلك قبل حلول الحول إلا أن العقارات والأصول الثابتة التي لا يقصد الاتجار بها وإنما تقصد غلتها لا تجب فيها الزكاة لأنها غير معدة للبيع، وكذلك المكاين والآلات التي تشتغل ولا تعد للبيع لا تجب فيها الزكاة، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 39871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني