الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الكمبيالة مقابل نسبة مئوية

السؤال

أنا تاجر متوسط في نشاطي التجاري بعض الزبناء يدفعون لي كمبيالات على آجال مختلفة و بعيدة في بعض الأحيان مما يجعلني في حاجة ماسة إلى سيولة . سؤالي هو : لي صديق مرتاح ماديا هل يمكن أن يصرف لي هذه الكمبيالات مقابل نسبة مئوية كهدية مني له
وجزاكم الله عنا ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان: الحالة الأولى: أن تكون المعاملة عبارة عن قرض من صاحبك المذكور على أن ترد له نفس المبلغ، لكنك عند السداد من باب التفضل تهدي له مبلغا زائدا على مبلغه، وليس بينكما اتفاق سابق أو تواطؤ على ذلك فلا حرج في ذلك، لأن القرض حينئذ حسن والزيادة عند القضاء إذا لم تكن مشروطة لا حرج فيها على الراجح من أقوال أهل العلم لما رواه الشيخان عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لانجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. والحالة الثانية: أن تكون المعاملة عبارة عن قرض على أن يسدد بزيادة نسبة مئوية، وهذه النسبة متفق عليها إما نصا أو بالتواطؤ فهذا هو عين الربا، ومن المعلوم أن الربا من كبائر الذنوب وحرمته من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في الربا النهي الأكيد والوعيد الشديد والآيات والأحاديث في ذلك أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وتسمية الزيادة بالهدية لا تغير من الحكم شيئا ،لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني