الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع الشخصي بأدوات الشركة لمن أنفق من ماله الخاص لصالح العمل

السؤال

هل يجوز لي استغلال بعض الأشياء التي زال الانتفاع بها نهائيا من مركز العمل لأغراضي الشخصية مع العلم وأني كثيرا ما أشتغل خارج أوقات العمل بدون مقابل وأحيانا أنفق من مالي الخاص لأتمكن من سير العمل فهل يجوز لي استغلال هذه الأشياء التي لم تعد صالحة للعمل لفائدتي الخاصة كمقابل للمجهودات الإضافية التي أقوم بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك استغلال هذه الأشياء إلا إذا أذنت لك الجهة المخولة بالإذن في ذلك صراحة أو ضمناً، كما بيناه في الفتوى رقم: 59341.

أما عن الوقت الإضافي الذي تعمله، فلا يجوز لك احتسابه والظفر بما يساويه من أغراض أو أموال تملكها الشركة، إلا إذا كان العقد بينك وبين جهة العمل ينص على أنك إذا عملت عملاً إضافيا أخذت أجرة عليه، ولم تدفع لك الشركة الأجر الذي أنت تستحقه بموجب العقد، بشرط أن لا يزيد على حقك المنصوص، وراجع الفتوى رقم: 48848.

وبالنسبة للمال الذي تنفقه للتتمكن من سير العمل، فإنه ينقسم إلى قسمين:

الأول: مال لو لم تنفقه لتلف ما تحت يدك أو نقص نقصاناً بيناً لم يجر به العرف، ففي هذه الحالة يحق لك المطالبة بما أنفقته محتسباً الرجوع به على جهة العمل، فإذا لم تدفع لك الشركة ما طالبت به من مال، جاز لك الظفر به بالصورة التي ذكرتها أو بغيرها.

الثاني: مال لا يحتاج العمل ضرورة إلى إنفاقه، وإنما أنفقته لسرعة الإنجاز للعمل ونحو ذلك، فهذا لا يحق لك الرجوع به على الشركة إلا إذا كان العقد ينص على ذلك أو أقرت الشركة تلك النفقة.

قال القرافي: كل من عمل عملاً أو أوصل نفعاً لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك، فإن كان متبرعاً لم يرجع به، أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله، أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لابد له من عمل ذلك. اهـ

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني