الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليم الإنترنت لمن يستعمله في الحرام

السؤال

إذا طلب مني أحد الأشخاص تعليمه الانترنت وكان ملتزما ولكن بعد فتره انحرف وبدأ الدخول على مواقع إباحية فهل أتحمل إثمه علماً بأني أنا الذي علمته؟ وهل أعتبر كاتما للعلم إذا لم أعلم أحدا الانترنت خوف من أن يفتح مواقع إباحية وأتحمل إثمه؟شاكرين تعاونكم وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 48282 أن الأصل في تعلم الانترنت وتعليمها الإباحة إلا إذا كانت نية المعلم أو المتعلم الوصول بذلك إلى ما لا يجوز شرعاً مثل الدخول على المواقع الإباحية ونحوها مما لا يجوز شرعاً، فحينئذ يحرم تعلمها وتعليمها لمن كانت تلك نيته، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وقال العلامة العلوي الشنقيطي في نوازله:

وشيخه في العلم بعد علم نيته شريكه في الإثم

إذن فلا إثم عليك قبل علمك بنية من علمته ذلك، ولكن يجب عليك الكف عن تعليمه بعد ما بانت لك نيته، وأنه يستخدم ما تعلمه فيما لا يجوز له.

وأما هل تعتبر كاتماً للعلم إذا لم تعلم أحداً ذلك، فالجواب عنه أن الأدلة الواردة في حرمة كتمان العلم هي في العلم الشرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 23438، والفتوى رقم: 2424 ولكن يلحق به من العلوم ما تتوقف عليه مصالح ضرورية تفيد المسلمين، ولاشك أن الانترنت ونحوه من الوسائل الحديثة مما يحتاجه المسلمون ويساهم في الدعوة إلى الله كما بينا في الفتوى رقم: 53279 فكتمانه مع الحاجة إليه عمن قصد به أمراً مباحاً في دينه أو دنياه لا يخلو من إثم إن تعين ذلك عليه ولم يوجد غيره.

وأما كتمانه عمن يقصد به أمراً محرماً فهو واجب، ومن ساعده في ذلك فهو شريك له في الإثم كما بينا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني