الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المجموع من مهنة التمثيل

السؤال

ما حكم الشرع في الممثلة التي تتوب ويكون لها رأس مال كبير وتدير به مشروعا هل معيشتها من هذا المال الذى كونته من عملها حلال أم حرام؟ وماذا تفعل إذا كان الحكم على هذا المال أنه حرام ومن أين تعيش رغم كبر السن وليس لها دخل غير ذلك؟وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يتوب على جميع العصاة والمذنبين، وأن يتقبل منهم توبتهم، وأن يعينهم على استدراك ما فات والإحسان فيما هو آت، ولا شك في أن المال المكتسب من مهنة التمثيل المعروف في عصرنا حرام، ومن تمام التوبة أن يتخلص التائب منهم من هذا المال، وذلك بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا يجوز له أن ينتفع بشيء منه، إلا إذا لم يكن لديه مال ينفق منه في حاجاته سوى هذا المال، ولم يكن له دخل آخر يمكنه العيش منه، فإنه يجوز له والحال كذلك أن يحتفظ بجزء من هذا المال يكفيه ومن يعول لسد الضروريات التي لا غنى للمرء عنها، لأنه في حكم المضطر، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.

فهذا هو سبيل المال المتحصل عليه عن طريق الحرام، فقد نص بعض علماء الشافعية كغيرهم على أن الحاكم الذي يقضي بين الناس يجوز له أن يتقاضى أجراً على ذلك من الخصمين للضرورة، لأن الأصل عدم الجواز، وشرطوا لذلك شروطاً منها: أن يكون ما يأخذ غير مضر بالخصوم ولا زائد على قدر حاجته، انظر فتاوى السبكي، وقال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63062، 59165، 18727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني